responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 97


حكم اليمين مع الشاهد الواحد
«مسألة 37» : تثبت الدعوى[1] في الاموال بشهادة عدل واحد ويمين المدّعي .

(1) في الدين وكذا باقي الحقوق على ما سيأتي في المسألة الآتية ، كما سيأتي أنه لا فرق بين الدين وغيره من الاموال بشاهد ويمين ، بلا خلاف ولا إشكال في ذلك في الجملة ، ويدل عليه عدة روايات معتبرة ، وأن رسول اللّه‌ صلّى اللّه‌ عليه وآله وأمير المؤمنين (عليه السلام) قضيا بشاهد واحد ويمين في الدين .
منها : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال : «كان رسول اللّه‌ صلّى اللّه‌ عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق»[1] .
ومنها : معتبرة حماد بن عثمان ، قال : «سمعت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) يقول : كان علي (عليه السلام) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي»[2] .
ومنها : صحيحة البزنطي ، قال : «سمعت الرضا (عليه السلام) يقول :
قال أبو حنيفة لأبي عبداللّه‌ (عليه السلام) : تجيزون شهادة واحد ويمين ؟ قال : نعم ، قضى به رسول اللّه‌ صلّى اللّه‌ عليه وآله ، وقضى به علي (عليه السلام) بين أظهركم بشاهد ويمين ، فتعجب أبو حنيفة ، فقال أبو عبداللّه‌ (عليه السلام) : أتعجب من هذا ، إنكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد ، فقال له : لا نفعل ، فقال : بلى ، تبعثون رجلاً واحداً فيسأل عن


[1] الوسائل : باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح2 .
[2]الوسائل: باب14 من أبواب كيفية الحكم ح3 .

اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست