responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 99

والمشهور على أنه يعتبر في ذلك تقديم الشهادة على اليمين[1] فلو عكس لم تثبت . وفيه إشكال ، وإن كان لا يخلو من وجه ، هذا كلّه في الدعوى على غير الميت .

وروى الكليني بطريق صحيح عن الحلبي عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) : إن رسول اللّه‌ صلّى اللّه‌ عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين ، يحلف باللّه‌ أن حقه لحق»[1] .
وهذا أيضاً مما لا ينبغي الإشكال فيه .
(1) لم يدل على ذلك دليل ، لأنّ المذكور في الروايات تقدم الشهادة على اليمين في الذكر اللفظي ، ومن الواضح أن التقدم اللفظي لا يدل على أعتبار التقدم في مقام الشهادة ونفوذ الحكم ، فلا أثر له في الحكم .


[1] الوسائل : باب 15 من أبواب كيفية الحكم ح3 .

اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست