اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 99
والمشهور على أنه يعتبر في ذلك تقديم الشهادة على اليمين[1] فلو عكس لم تثبت . وفيه إشكال ، وإن كان لا يخلو من وجه ، هذا كلّه في الدعوى على غير الميت .
وروى
الكليني بطريق صحيح عن الحلبي عن أبي عبداللّه (عليه السلام) : إن رسول
اللّه صلّى اللّه عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين ،
يحلف باللّه أن حقه لحق»[1] . وهذا أيضاً مما لا ينبغي الإشكال فيه . (1)
لم يدل على ذلك دليل ، لأنّ المذكور في الروايات تقدم الشهادة على اليمين
في الذكر اللفظي ، ومن الواضح أن التقدم اللفظي لا يدل على أعتبار التقدم
في مقام الشهادة ونفوذ الحكم ، فلا أثر له في الحكم .