اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 136
القرعة غير شاملة للمقام . والجواب
عن هذا تقدم مراراً وقلنا : إن روايات القرعة على قسمين : قسم منها كما
ذكر فيما إذا كان واقع مجهول لا يعلم به المكلف فيعين ذلك بالقرعة ، كما في
الشاة الموطؤة التى وطأها الراعي واختلطت مع باقي الشياه ، فهذه تتعين
بالقرعة ، وسهم اللّه لا يخطئ تلك الشاة . وقسم منها دال على جريان القرعة
حتى فيما لا واقع له ، وجعلت العبرة بكون الأمر مشكلاً لا مجهولاً كما في
بعض الروايات ، سواء كان له واقع كما في مثال الشاة ، أم لا كما فيالمقام .
فإن مالك الدار الكبيرة أو السيارة الفخمة أو الفرس لا تعيُّن له حتى في
علم اللّه سبحانه ، لأنه لا واقع له حتى يعلمه جل اسمه ، بل الملكية إنما
تكون بعد ذلك ، والعمدة من هذه الروايات ثلاثة . الاولى : صحيحة سيابة
وإبراهيم بن عمر اليماني جميعاً عن أبي عبداللّه (عليه السلام) : «في رجل
قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث ثلاثة ؟ قال : يقرع بينهم فمن أصابه[1] القرعة أعتق . قال : والقرعة سنّة»[2] . وهذه
الرواية إن فرض أنها واردة في من التزم بعتق أول مملوك فورث ثلاثة ، وهو
مورد خاص ولا نسلّم به إلاّ أن قوله (عليه السلام) : «والقرعة سنّة » دال
بوضوح على أنه من تطبيق الكبرى على الصغرى ، وأنه لا خصوصية للمورد ، مع
أنه ليس له واقع كما ذكرنا أصلاً حتى في علم اللّه . الثانية : صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه (عليه السلام) : «في رجل قال :