responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 136

القرعة غير شاملة للمقام .
والجواب عن هذا تقدم مراراً وقلنا : إن روايات القرعة على قسمين : قسم منها كما ذكر فيما إذا كان واقع مجهول لا يعلم به المكلف فيعين ذلك بالقرعة ، كما في الشاة الموطؤة التى وطأها الراعي واختلطت مع باقي الشياه ، فهذه تتعين بالقرعة ، وسهم اللّه‌ لا يخطئ تلك الشاة . وقسم منها دال على جريان القرعة حتى فيما لا واقع له ، وجعلت العبرة بكون الأمر مشكلاً لا مجهولاً كما في بعض الروايات ، سواء كان له واقع كما في مثال الشاة ، أم لا كما فيالمقام . فإن مالك الدار الكبيرة أو السيارة الفخمة أو الفرس لا تعيُّن له حتى في علم اللّه‌ سبحانه ، لأنه لا واقع له حتى يعلمه جل اسمه ، بل الملكية إنما تكون بعد ذلك ، والعمدة من هذه الروايات ثلاثة .
الاولى : صحيحة سيابة وإبراهيم بن عمر اليماني جميعاً عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) : «في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث ثلاثة ؟
قال : يقرع بينهم فمن أصابه[1] القرعة أعتق . قال : والقرعة سنّة»[2] .
وهذه الرواية إن فرض أنها واردة في من التزم بعتق أول مملوك فورث ثلاثة ، وهو مورد خاص ولا نسلّم به إلاّ أن قوله (عليه السلام) : «والقرعة سنّة » دال بوضوح على أنه من تطبيق الكبرى على الصغرى ، وأنه لا خصوصية للمورد ، مع أنه ليس له واقع كما ذكرنا أصلاً حتى في علم اللّه‌ .
الثانية : صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) : «في رجل قال :


[1] في التهذيب أصابته . التهذيب ج6 : 239/589 .

[2] الوسائل : باب 13 من أبواب كيفية الحكم ح2 .

اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست