اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 135
ففي مثل
ذلك لا بد في تقسيم العين من الرد ، فمن يأخذ الدار الكبيرة لا بدّ وأن
يعطي إلى الآخر نصف الزائد على قيمة الدار الصغيرة ، فيعطيه في المثال
ألفين وخمسمائة دينارٍ . وفي مثل ذلك لا يخلو الحال إما أن يتراضيا ،
بأن يأخذ أحدهما الدار الكبيرة والثاني الصغيرة ، ونصف الزائد على ثمنها
فهو ، وإما أن يريد كل منهما الصغيرة ، إما لأنّه لا مال عنده ليرد ما يجب
رده أو لشيء آخر ، فليس هنا أي موجب لإجبار أحدهما الآخر على الرد ، فينتهي
الامر إلى البيع لا محالة ، فتباع الداران ويقسم الثمن بعد عدم إمكان
تقسيم العين الخارجية . وإما أن يريد كل منهما الدار الكبيرة ويرد على
الاخر ما يجب رده ، فهنا لا مقتضي للبيع بعد إمكان تقسيم العين نفسها
بالقرعة ، لعدم المرجح لاحدهما ، فيأخذ الكبيرة من خرجت القرعة باسمه ويرد
ما يجب رده على الآخر . وربما يستشكل على ذلك بدعوى أن أدلة القرعة لا
تشمل المقام لأنها لأجل تعيين الواقع ، وأنها سهم من سهام اللّه وسهم
اللّه لا يخطئ ، فيصيب الواقع لا محالة ، فلا بد وأن يكون هناك واقع مجهول
عند من يقرع فيعينه بالقرعة ، وأما لو فرض أنه لا واقع له أصلاً حتى في
علم اللّه سبحانه لأنّه غير موجود ، فلا واقع له حتى يقال إن سهم اللّه
لا يخطئه . ومقامنا من هذا القبيل ، فإن هذا المال لا يختص بواحد منهما حتى
في علم اللّه سبحانه ، لأنّه مشترك بينهما ، فلا تعين له في الواقع
ليتعين بالقرعة ، فأدلة
اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 135