responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 135

ففي مثل ذلك لا بد في تقسيم العين من الرد ، فمن يأخذ الدار الكبيرة لا بدّ وأن يعطي إلى الآخر نصف الزائد على قيمة الدار الصغيرة ، فيعطيه في المثال ألفين وخمسمائة دينارٍ .
وفي مثل ذلك لا يخلو الحال إما أن يتراضيا ، بأن يأخذ أحدهما الدار الكبيرة والثاني الصغيرة ، ونصف الزائد على ثمنها فهو ، وإما أن يريد كل منهما الصغيرة ، إما لأنّه لا مال عنده ليرد ما يجب رده أو لشيء آخر ، فليس هنا أي موجب لإجبار أحدهما الآخر على الرد ، فينتهي الامر إلى البيع لا محالة ، فتباع الداران ويقسم الثمن بعد عدم إمكان تقسيم العين الخارجية . وإما أن يريد كل منهما الدار الكبيرة ويرد على الاخر ما يجب رده ، فهنا لا مقتضي للبيع بعد إمكان تقسيم العين نفسها بالقرعة ، لعدم المرجح لاحدهما ، فيأخذ الكبيرة من خرجت القرعة باسمه ويرد ما يجب رده على الآخر .
وربما يستشكل على ذلك بدعوى أن أدلة القرعة لا تشمل المقام لأنها لأجل تعيين الواقع ، وأنها سهم من سهام اللّه‌ وسهم اللّه‌ لا يخطئ ، فيصيب الواقع لا محالة ، فلا بد وأن يكون هناك واقع مجهول عند من يقرع فيعينه بالقرعة ، وأما لو فرض أنه لا واقع له أصلاً حتى في علم اللّه‌ سبحانه لأنّه غير موجود ، فلا واقع له حتى يقال إن سهم اللّه‌ لا يخطئه . ومقامنا من هذا القبيل ، فإن هذا المال لا يختص بواحد منهما حتى في علم اللّه‌ سبحانه ، لأنّه مشترك بينهما ، فلا تعين له في الواقع ليتعين بالقرعة ، فأدلة

اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست