responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 137

أول مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث سبعة جميعاً ؟ قال : يقرع بينهم ويعتق الذي خرج سهمه»[1] ، فانّها دالة أيضاً على عدم اختصاص الحكم بما له واقع ، وعدم الخصوصية للمورد واضحة .
الثالثة : صحيحة منصور بن حازم ، قال : «سأل بعض أصحابنا أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) عن مسألة ، فقال هذه تخرج بالقرعة ، ثم قال : فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى اللّه‌ عزّ وجل ، أليس اللّه‌ يقول : «فساهم فكان من المدحضين»[2]»[3] فإنّها أيضاً دالة على عدم اختصاص القرعة بما له واقع مجهول ، وذلك لأن الذي كان يطلبه الحوت وإن كان متعيناً في علم اللّه‌ وهو يونس (عليه السلام) ، إلاّ أن المقرعين لم يكونوا يعلمون بذلك ، بل كانوا يعتقدون أن الحوت يريد واحداً غير معين فاقرعوا لتعيينه ، وأما لو كانوا يعلمون بأن الحوت يطلب شخصاً معيناً لألقوه في البحر من دون قرعة . إذن فالقرعة عندهم لما ليس له واقع ، فاستدلاله (عليه السلام) بالآية دال على جريان القرعة فيما لا واقع له عند المقرعين ، وإن كان له واقع في علم اللّه‌ سبحانه .
وأما صحيحة جميل التي رواها علي بن إبراهيم في تفسيره[4] وما


[1] الوسائل : باب 13 من أبواب كيفية الحكم ح15 .

[2] الصافات : 141 .

[3] الوسائل : باب 13 من أبواب كيفية الحكم ح17 .

[4] تفسير القمّي ج1 ص317والرواية طويلة ، لذا نقلنا مضمونها .

اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست