اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 137
أول مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث سبعة جميعاً ؟ قال : يقرع بينهم ويعتق الذي خرج سهمه»[1] ، فانّها دالة أيضاً على عدم اختصاص الحكم بما له واقع ، وعدم الخصوصية للمورد واضحة . الثالثة
: صحيحة منصور بن حازم ، قال : «سأل بعض أصحابنا أبا عبداللّه (عليه
السلام) عن مسألة ، فقال هذه تخرج بالقرعة ، ثم قال : فأي قضية أعدل من
القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى اللّه عزّ وجل ، أليس اللّه يقول : «فساهم
فكان من المدحضين»[2]»[3]
فإنّها أيضاً دالة على عدم اختصاص القرعة بما له واقع مجهول ، وذلك لأن
الذي كان يطلبه الحوت وإن كان متعيناً في علم اللّه وهو يونس (عليه
السلام) ، إلاّ أن المقرعين لم يكونوا يعلمون بذلك ، بل كانوا يعتقدون أن
الحوت يريد واحداً غير معين فاقرعوا لتعيينه ، وأما لو كانوا يعلمون بأن
الحوت يطلب شخصاً معيناً لألقوه في البحر من دون قرعة . إذن فالقرعة عندهم
لما ليس له واقع ، فاستدلاله (عليه السلام) بالآية دال على جريان القرعة
فيما لا واقع له عند المقرعين ، وإن كان له واقع في علم اللّه سبحانه . وأما صحيحة جميل التي رواها علي بن إبراهيم في تفسيره[4] وما