responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 134

كالحبوب والادهان والنقود وما شاكل ذلك . والثاني : كما إذا كانت العين المشتركة غير متساوية الأجزاء من جهة القيمة ، كالثياب والدور والدكاكين والبساتين والحيوانات وما شاكلها . ففي مثل ذلك لا بد أوّلاً من تعديل السهام من حيث القيمة ، كأن كان الثوب يسوى ديناراً . وثوبان يسوى كل واحد نصف دينار ، فيجعل الأوّل سهماً والآخران سهماً ، ثم تقسّم بين الشريكين . وأمّا إذا لم يمكن القسمة إلاّ بالرد ، كما إذا كان المال المشترك بينهما سيارتين تسوى إحداهما ألف دينار مثلاً والأخرى ألفاً وخمسمائة دينار ، ففي مثل ذلك لا يمكن التقسيم إلاّ بالردّ ، بأن يردّ من يأخذ الاغلى منهما إلى الآخر مائتين وخمسين ديناراً ، فإن تراضيا بذلك فهو ، وإلاّ بأنّ طلب كلّ منهما الاغلى منهما مثلاً عيّنت حصّة كلّ منهما بالقرعة .

الثانية بضمها إلى الثالثة قيمة الاولى ، فبضم بعضها إلى بعض تكون متعادلة في القيمة ، فتقسم كذلك بلا حاجة إلى البيع وتقسيم الثمن ، مع أنه قيمي .
ولو فرض أنهما تشاجرا ، وكل منهما أراد الفرس مع فرض تساوي قيمته مع قيمة البقرة والشاة ، فلا ينتهي الامر إلى البيع أيضاً ، بل إلى القرعة ، إذ لا حاجة إلى البيع مع فرض التقسيم في نفس العين بالقرعة ، فمن خرجت القرعة باسمه أخذ الفرس ، وهو أيضاً واضح إلاّ من جهة شمول دليل القرعة للمقام ، وسيأتي قريباً إن شاء اللّه‌ .
وثالثة يفرض احتياج تقسيم العين إلى الرد ، كما لو ترك الميت دارين ، إحداهما تسوي عشرة الآف دينار ، والثانية خمسة آلالف دينار

اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست