اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 134
كالحبوب
والادهان والنقود وما شاكل ذلك . والثاني : كما إذا كانت العين المشتركة
غير متساوية الأجزاء من جهة القيمة ، كالثياب والدور والدكاكين والبساتين
والحيوانات وما شاكلها . ففي مثل ذلك لا بد أوّلاً من تعديل السهام من حيث
القيمة ، كأن كان الثوب يسوى ديناراً . وثوبان يسوى كل واحد نصف دينار ،
فيجعل الأوّل سهماً والآخران سهماً ، ثم تقسّم بين الشريكين . وأمّا إذا لم
يمكن القسمة إلاّ بالرد ، كما إذا كان المال المشترك بينهما سيارتين تسوى
إحداهما ألف دينار مثلاً والأخرى ألفاً وخمسمائة دينار ، ففي مثل ذلك لا
يمكن التقسيم إلاّ بالردّ ، بأن يردّ من يأخذ الاغلى منهما إلى الآخر
مائتين وخمسين ديناراً ، فإن تراضيا بذلك فهو ، وإلاّ بأنّ طلب كلّ منهما
الاغلى منهما مثلاً عيّنت حصّة كلّ منهما بالقرعة .
الثانية بضمها
إلى الثالثة قيمة الاولى ، فبضم بعضها إلى بعض تكون متعادلة في القيمة ،
فتقسم كذلك بلا حاجة إلى البيع وتقسيم الثمن ، مع أنه قيمي . ولو فرض
أنهما تشاجرا ، وكل منهما أراد الفرس مع فرض تساوي قيمته مع قيمة البقرة
والشاة ، فلا ينتهي الامر إلى البيع أيضاً ، بل إلى القرعة ، إذ لا حاجة
إلى البيع مع فرض التقسيم في نفس العين بالقرعة ، فمن خرجت القرعة باسمه
أخذ الفرس ، وهو أيضاً واضح إلاّ من جهة شمول دليل القرعة للمقام ، وسيأتي
قريباً إن شاء اللّه . وثالثة يفرض احتياج تقسيم العين إلى الرد ، كما لو ترك الميت دارين ، إحداهما تسوي عشرة الآف دينار ، والثانية خمسة آلالف دينار
اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 134