responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 133

«مسألة 45» : إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت إجابته(1) سواء كانت القسمة قسمة إفراز أو قسمة تعديل[2] والأوّل كما إذا كانت العين المشتركة متساوية الأجزاء من حيث القيمة
والارض دكاناً ، ففي مثل ذلك إذا كان الطالب للقسمة من لا يتضرر كالولد فليس له ذلك ، لأنّه موجب لتضرر شريكه ، وبمقتضى لا ضرر لا حق له في مطالبة القسمة . وأما لو كان الطالب للقسمة من يتضرر بها كالاُم في المقام ، وجب على الولد القبول ، لأن الام هي التي أقدمت على الضرر ، ولا ضرر متوجه إلى الولد حسب الفرض ، فيجب عليه القبول وتقسيم العين .
والثاني كما لو ترك الميت جوهرة ثمينة أو فرشاً كالسجاد فمع تقسيمهما يتضرر كل منهما ، وسيأتي بيان هذا بعد التعرض لأنحاء القسمة .
(1) لما تقدم في أول بحث القسمة من قيام السيرة عليه .
(2) أنحاء القسمة : قد تكون القسمة قسمة إفراز ، أو قسمة تعديل ، أو قسمة ردّ .
فإنّه تارة يفرض أنّ العين الخارجية قابلة للتقسيم بلا تعديل ولا رد ، بل المال معدل في نفسه كما في الماليات وبعض القيميات . والأوّل كما لو كان للميت مثلاً مائة دينار . والثاني كما لو ترك الميت أرضاً فتقسم لكل واحد من الالف متر خمسمائة متر .
واُخرى يفرض احتياج العين في التقسيم إلى التعديل ، بأن يضم بعضها إلى بعض ، كما في الاثواب الثلاثة التي يسوي أحدها عشرة دنانير ، والآخران كل منهما خمسة دنانير ، فاذا ضم الثاني مع الثالث عادلت قيمتهما قيمة الأوّل ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الامتعة والاقمشة ، وما يكون من أثاث البيت والمواشي ونحوها ، فلو ترك الميت فرساً وشاة وبقرة ، تساوي قيمة

اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست