اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 132
«مسألة 44» : تتصور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الاجزاء على صور :[1]
الاُولى : أن يتضرر الكلّ بها . الثانية : أن يتضرر البعض دون بعض ،
الثالثة : ألا يتضرر الكل . فعلى الاُولى لا تجوز القسمة بالإجبار وتجوز
بالتراضي . وعلى الثانية : فإن رضي المتضرر بالقسمة فهو ، وإلاّ فلا يجوز
إجباره عليها . وعلى الثالثة : يجوز إجبار الممتنع عليها .
(1)
القسمة قد تكون بقسمة العين الخارجية ، كما لو ترك الميت دنانير ، فيأخذ كل
من الأخوين نصفها ، وهذا إنّما يكون في المثليات التي لا تفاوت في أجزائها
من حيث القيمة . وقد يفرض ذلك في القيمي أيضاً ، كما لو ترك الميت ثلاثة
أثواب ، ثوب بقيمة عشرة دنانير ، وثوبان كل منهما بقيمة خمسة دنانير ،
فكذلك تكون القسمة بالعين الخارجية . فلأحدهما أن يأخذ الثوب الأوّل ،
وللثاني أن يأخذ الثوبين الآخرين بالتراضي ، وعلى فرض أن كلاً منهما يريد
الأوّل فهو أمر آخر سيأتي ، وليس لأحدهما هنا إجبار الآخر على التقسيم
بالقيمة بأن يبيعا الأثواب ويقسما الثمن . وقد يفرض أن التقسيم بالعين الخارجية يوجب ضرراً لأحدهما دون الآخر ، كما قد يفرض أنه موجب لتضررهما معاً . والأوّل كما لو ترك الميت ستة أمتار من القماش أو ستة أمتار من الأرض ، والوارث بين من يستحق السدس كالاُم[1]
وبين من يستحق الباقي كالولد ، فإنّه إذا قسمت هذه الأمتار أسداساً فالمتر
الواحد لا يسوى شيئاً إلاّ نادراً ، وأما الخمسة الاخرى فينتفع بها ولا
يتضرر ، فيجعل القماش ثوباً
[1] المراد من الاُم اُم الميت ، وهي جدة الولد إما لأبيه أو لاُمه .
اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 132