responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 132

«مسألة 44» : تتصور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الاجزاء على صور :[1] الاُولى : أن يتضرر الكلّ بها . الثانية : أن يتضرر البعض دون بعض ، الثالثة : ألا يتضرر الكل . فعلى الاُولى لا تجوز القسمة بالإجبار وتجوز بالتراضي . وعلى الثانية : فإن رضي المتضرر بالقسمة فهو ، وإلاّ فلا يجوز إجباره عليها . وعلى الثالثة : يجوز إجبار الممتنع عليها .

(1) القسمة قد تكون بقسمة العين الخارجية ، كما لو ترك الميت دنانير ، فيأخذ كل من الأخوين نصفها ، وهذا إنّما يكون في المثليات التي لا تفاوت في أجزائها من حيث القيمة . وقد يفرض ذلك في القيمي أيضاً ، كما لو ترك الميت ثلاثة أثواب ، ثوب بقيمة عشرة دنانير ، وثوبان كل منهما بقيمة خمسة دنانير ، فكذلك تكون القسمة بالعين الخارجية . فلأحدهما أن يأخذ الثوب الأوّل ، وللثاني أن يأخذ الثوبين الآخرين بالتراضي ، وعلى فرض أن كلاً منهما يريد الأوّل فهو أمر آخر سيأتي ، وليس لأحدهما هنا إجبار الآخر على التقسيم بالقيمة بأن يبيعا الأثواب ويقسما الثمن .
وقد يفرض أن التقسيم بالعين الخارجية يوجب ضرراً لأحدهما دون الآخر ، كما قد يفرض أنه موجب لتضررهما معاً .
والأوّل كما لو ترك الميت ستة أمتار من القماش أو ستة أمتار من الأرض ، والوارث بين من يستحق السدس كالاُم[1] وبين من يستحق الباقي كالولد ، فإنّه إذا قسمت هذه الأمتار أسداساً فالمتر الواحد لا يسوى شيئاً إلاّ نادراً ، وأما الخمسة الاخرى فينتفع بها ولا يتضرر ، فيجعل القماش ثوباً


[1] المراد من الاُم اُم الميت ، وهي جدة الولد إما لأبيه أو لاُمه .

اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست