responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 131


فصل في القسمة
«مسألة 43» : تجري القسمة في الاعيان المشتركة المتساوية الاجزاء ، وللشريك أن يطالب شريكه بقسمة العين ، فإن امتنع اُجبر عليها[1] .

(1) القسمة جائزة ، فلكل من الشريكين طلبها من شريكه لاخراج ماله من الاشتراك إلى الاختصاص ، وعن الابهام إلى التعيين ، وعن الاشاعة إلى الافراز . ويدل على جواز ذلك الاجماع المحقق بلا خلاف منا ومن المخالفين ، مضافاً إلى السيرة العملية على ذلك في الميراث وغيره ، بل على ذلك السيرة العقلائية حتى من غير المسلمين ، فلا شك في أن أصل وجوب القسمة مع مطالبة الشريك أمر مفروغ عنه عند العقلاء والمتشرعة ، بل عند جميع المسلمين بلا إشكال .
ثم إن القسمة ليست بيعاً ، ولا معاوضة من المعاوضات ، بل هي تشخيص وتعيين وإفراز لما يستحقه من المال ، فلا يقال لمن أخذ حصته من الميراث بعد أن اقتسمها مع أخيه أنه اشترى حصته من أخيه ، أو تعاوضا ، بل يقال تقاسما ، ومن هنا لا مانع من أن تكون حصة أحدهما أزيد من حصة الآخر ، كان المال المشترك موزوناً أو مكيلاً أولا ، ولا يكون ذلك من الربا في شيء . فلو ترك الميت ثلاثة أمنان من التمر ، منان منه رديء ، ومنٌ جيد ، ولكن قيمة المن الجيد تساوي قيمة المنين من الرديء ، فلأحد الاخوين أن يأخذ المن الجيد ، وللثاني أن يأخذ المنين من الرديء ، وكذا في المكيل كالحنطة .

اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست