responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 104

«مسألة 38» : الظاهر ثبوت المال المدّعى به بهما مطلقاً ، عيناً كان أو ديناً . وأما ثبوت غير المال من الحقوق بهما ففيه إشكال ، والثبوت أقرب[1] .

الحكم به فيما إذا كانت الدعوى على الميت . فما ذكرناه من كفاية شهادة رجل واحد مع يمين المدعي أو امرأتين مع يمين المدعي إنما يختص في الدعوى على الحي ، ولا يشمل الدعوى على الميت .
(1) اعلم أن جميع الروايات المتقدّمة غير صحيحة محمّد بن مسلم واردة في الدين ، ومن هنا وقع الكلام بين الفقهاء في اختصاص نفوذ الشاهد واليمين بالدين وعدم اختصاصه ، وعلى تقدير عدم الاختصاص فهل يتعدى إلى كل ما يكون من قبيل الاموال والماليات كالعين الخارجية الشخصية من دار أو عقار ونحوه ، أو يتعدى إلى جميع الحقوق مالية كانت أم لا ، كحق الزوجية أو الحرية أو التدبير ونحو ذلك مما لا يرجع إلى المالية .
الأقوال في المسألة مختلفة ، فالمعروف بين القدماء اختصاص الحكم بالدين ، وادعى عليه الإجماع في الغنية ، واختار ذلك السيد صاحب العروة ، فلا يتعدى حتى إلى الماليات .
والمشهور بين الفقهاء ثبوت ذلك في جميع الماليات ، وإن لم تكن ديناً كالعين الخارجية .
وقيل والقائل قليل : إنّه يعم جميع الحقوق مالية كانت أم لا ، واختاره السبزواري وصاحب الجواهر (قدس سرهما) وقالا : إنّه مقتضى الجمع بين الروايات .

اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست