responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 105

والروايات الواردة في المقام أكثرها واردة في الدين ، بل بعضها كصحيحة أبي بصير ظاهرة في الاختصاص به ، قال : «سألت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد ؟ قال فقال : كان رسول اللّه‌ صلّى اللّه‌ عليه وآله يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق ، وذلك في الدين»[1] .
وكذا معتبرة قاسم بن سليمان ، فإنّ فيها : «في الدين وحده»[2] . وكذا معتبرة حماد بن عثمان ، فإنّ فيها : «كان علي (عليه السلام) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي»[3] ، إلى غير ذلك من الروايات التي يجزم بأنّ ذهاب القدماء إلى الاختصاص إنّما هو من أجلها .
وأما ما ذكره المشهور من التعدي إلى جميع الماليات ، فلم نعثر لهم على أي مستند صحيح أو غير صحيح .
وأما صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج فليس فيها دلالة على جواز شهادة رجل واحد ويمين في مطلق الماليات ، قال : «دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر (عليه السلام) فسألاه عن شاهد ويمين ، فقال : قضى به رسول اللّه‌ صلّى اللّه‌ عليه وآله ، وقضى به علي (عليه السلام) عندكم بالكوفة ، فقالا : هذا خلاف القرآن ، فقال : وأين وجدتموه خلاف القرآن ؟ قالا : إن اللّه‌ يقول { «وأشْهِدُوا ذويْ عدْلٍ مِنكُمْ» } [4] فقال : قول


[1] الوسائل : باب 14 منأبواب كيفية الحكم ح5 .

[2] الوسائل :باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح10 .

[3] الوسائل : باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح 3 .

[4] الطلاق : 2 .

اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست