اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 103
الحلف
إلاّ لرفع احتمال الاداء أو الابراء مع سقوط الاستصحاب ، فلا شك في ثبوت
الدين على الميت بشهادة عدل ويمين المدعي ، أو شهادة امرأتين ويمين المدعي ،
فإنّ ذلك غير مقيد بالحي . ولو نوقش في ذلك كفانا قول الصادق (عليه
السلام) في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة : «لو كان الامر إلينا أجزنا
شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأمّا
ما كان من حقوق اللّه عزّ وجلّ أو رؤية الهلال فلا »[1]
أو قوله (عليه السلام) في صحيحة منصور ابن حازم المتقدّمة أيضاً : «كان
رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب
الحق»[2] ، سواء كان حقه على ميت أو حي . إلاّ
إنّا لم نقل بذلك ، وقلنا إن مستند هذا القول ضعيف ، والمستند الصحيح هو
صحيحة محمّد بن يحيى ، والظاهر منها أن اليمين ليس استظهارياً ، بل مقوّماً
للثبوت ، فاليمين جزء من الدليل والمثبت . وبناءً على ذلك لو فرض أن
الشهادة إنّما هي من النساء ، أي شهد رجل وامرأتان ، يثبت الدين على الميت
مع اليمين ، لما تقدّم من أن شهادة امرأتين تقوم مقام شهادة رجل واحد ،
فرفعنا اليد عن إطلاق ما دلّ على نفوذ شهادة عدلين أو عدل وامرأتين على
الحي والميت بلا بدية ضم اليمين إليهما فيما إذا كانت الدعوى على الميت ،
وأما شهادة رجل مع يمين المدعي أو شهادة امرأتين مع يمين المدعي ، فلم يدل
أي دليل على نفوذ