responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 103

الحلف إلاّ لرفع احتمال الاداء أو الابراء مع سقوط الاستصحاب ، فلا شك في ثبوت الدين على الميت بشهادة عدل ويمين المدعي ، أو شهادة امرأتين ويمين المدعي ، فإنّ ذلك غير مقيد بالحي .
ولو نوقش في ذلك كفانا قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة : «لو كان الامر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأمّا ما كان من حقوق اللّه‌ عزّ وجلّ أو رؤية الهلال فلا »[1] أو قوله (عليه السلام) في صحيحة منصور ابن حازم المتقدّمة أيضاً : «كان رسول اللّه‌ صلّى اللّه‌ عليه وآله وسلّم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق»[2] ، سواء كان حقه على ميت أو حي .
إلاّ إنّا لم نقل بذلك ، وقلنا إن مستند هذا القول ضعيف ، والمستند الصحيح هو صحيحة محمّد بن يحيى ، والظاهر منها أن اليمين ليس استظهارياً ، بل مقوّماً للثبوت ، فاليمين جزء من الدليل والمثبت .
وبناءً على ذلك لو فرض أن الشهادة إنّما هي من النساء ، أي شهد رجل وامرأتان ، يثبت الدين على الميت مع اليمين ، لما تقدّم من أن شهادة امرأتين تقوم مقام شهادة رجل واحد ، فرفعنا اليد عن إطلاق ما دلّ على نفوذ شهادة عدلين أو عدل وامرأتين على الحي والميت بلا بدية ضم اليمين إليهما فيما إذا كانت الدعوى على الميت ، وأما شهادة رجل مع يمين المدعي أو شهادة امرأتين مع يمين المدعي ، فلم يدل أي دليل على نفوذ


[1] الوسائل :باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح12 .

[2] الوسائل : باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح2 .

اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست