responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 102

وأما الدعوى عليه فقد تقدّم الكلام فيها[1] .

الاطلاق موجود فيما إذا شهدت الامرأتان مع يمين صاحب الحق ، ففيما رواه الصدوق عن منصور بن حازم كما تقدم عن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال : «إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز»[1] وتقدم أن طريق الصدوق إلى منصور بن حازم وإن كان ضعيفاً في المشيخة ، إلاّ أن له طريقاً آخر صحيح ، فالرواية صحيحة ، وإطلاقها كاف في عدم اعتبار تقدم الشهادة ، فانه (عليه السلام) في مقام بيان الحكم ولم يقيد بتقدم الشهادة .
ولعل عدم تعرضنا لهذه الرواية في المباني إنّما كان من جهة ضعف طريق الشيخ الصدوق إلى منصور في المشيخة ، ولكن بعد البناء على صحتها كما هو الصحيح تكون دالة على جواز تقدم اليمين وتأخره ، فإذا ثبت ذلك في المرأة ثبت في الرجل بالأولوية ، إذ لا يحتمل أن يعتبر تقدم الشهادة في الرجل ولا يعتبر ذلك في المرأة ، فحال شهادة الرجل حال شهادة المرأة .
وعليه فالأقرب عدم اعتبار تقدم الشهادة ، ولعل هذا هو الموافق للاعتبار ، فإن تقدّم الشهادة تعبداً بعيد جداً ، وإنما العبرة بالشاهد واليمين أيهما سبق[2] .
(1) ملخص ما ذكرناه في محله أنّه إن قلنا بأنّ اليمين المعتبر في الدعوى على الميت يمين استظهاري ، وكان الدين ثابتاً بالبيّنة ، وليس


[1] الوسائل :باب 15 من أبواب كيفية الحكم ح1 .

[2] وبهذا يتضح أن ما نسب إلى السيد الاُستاذ من نفي إطلاق الرواياتوالذهاب إلى
أن التقديم لا يخلو من وجه اعتماداً على القدر المتيقن ، إنّما كان على ما كتبهقدّس سرّه في مباني تكملة المنهاج ، لا على ما ذكره في درسه حينما درّس القضاء بعدذلك .

اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست