responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 101

كونه احتمالاً ، فلا دليل على لزوم تقدم الشهادة .
ولا يوجد في شيء من الروايات ما يكون فيه إطلاق يدل على جواز تأخير الشهادة عن اليمين ، سواء في ذلك ما كان فيه كلمة «مع » أو كلمة الواو ، في الروايات وإن كان الظاهر أن كلمة الواو لمطلق الجمع في الزمان ، بلا اعتبار للتقدم أو التأخر ، إلاّ أنّ هذه الروايات إنما هي ناظرة إلى عدم نفوذ الشاهد واليمين عند العامة ، سيما عند أبي حنيفة ، لا إلى تقدم أو تأخر الشهادة عن اليمين ، فلا إطلاق لها من هذه الجهة .
وكذا قوله (عليه السلام) في صحيحة محمّد بن مسلم : «لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير ، مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فإما ما كان من حقوق اللّه‌ عزّ وجلّ أو رؤية الهلال فلا»[1] .
فإذا لم يكن إطلاق في المقام يدل على جواز تأخر الشهادة ، فالقدر المتيقن من النفوذ إنما هو فيما إذا تقدّمت الشهادة ، وأما إذا تأخرت فلا دليل على النفوذ ، ومقتضى الأصل عدم النفوذ ، وهو مبنى حكم المشهور بعدم النفوذ مع تأخر الشهادة عن اليمين .
ولكن مع ذلك كله يمكن أن يقال : إن هذه الروايات وإن لم يكن فيها رواية تدل باطلاقها على نفوذ الشهادة إذا تأخرت عن اليمين ، إلاّ أن


[1] الوسائل : باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح12 .

اسم الکتاب : الشهادات و الحدود المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست