responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 37
(مسألة 203): فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيـوانات البرّيـة والبحرية والأهلية وبيضها، تابعة للأصول في حكمها[1].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حـلّ للمحـرم أيضاً بمقتضى هذه الكبرى الكلية.
نعم ينبغي استثناء الطير الأهلي من هذه الكلية، إذ لا يجوز أيضاً ذبحه للمحل ولا للمحرم في الحرم، ولو فعل فعليه الكفارة كما سيأتي، نعم يتجه ما ذكرناه في مثل الظبي ونحوه فلاحظ.
[1] أما الأخيران فالأمر فيهما واضح، لعدم المقتضي للتحريم بعد حلية الأصل. وأما الأول فهو مورد للإجماع بل التسالم في كلمات غير واحد، فكما لا يجوز قتل البرّي لا يجوز كسر بيضه ولا قتل فرخه. إلا أنّه لم يوجد دليل ظاهر في الحرمة عدا ما ورد في الروايات الكثيرة المتضافرة من ثبوت الكفارة فيها على المحرم، بل حتى على المحـل الذي يكون واسطة في شرائها الكاشف عن تعظيم الأمر وشدتّه، ولا يبعد استفادة الحرمة من هذه النصوص ولا سيما مع اقتران كفارتها مع الكفارة على نفس ذلك الحيوان، حيث ورد في الحمامة أنّ فيها درهماً، وفي فرخها نصف الدرهم، وفي بيضها ربعه.
ومع الغض عن ذلك فتكفينا كثرة الابتلاء بهذه المسألة في الأزمنة السابقة، أي قبل حدوث المراكب المستحدثة من السيارات والطائرات، حيـث كان الحجّاج يبتلون بالفراخ والبيض في طريقهم إلى مكّة، فالتسالم على الحرمة في مثل هذه المسألة من غير أيّ مخالف حتى مثل ابن الجنيد لعله يشرف الفقيه على القطع بالحكم وأنّ الحرمة كانت مغروسة في أذهان الرواة، ومن ثمّ استفسروا عما ترتب عليها من الكفارة في هاتيك النصوص المتضافرة، فلا ينبغي التشكيك إذاً في المسألة والله العالم.
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست