responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 36

تناسلت وأنجبت بحيث لم يكن ولدها مصداقاً للصيد وإنما هو نتيجة الصيد كما أنّه كان أهلياً منذ خلقته فهل يلحق بالبري أو بالأهلي؟
لم أجـد تعرضـاً لذلك في كلمـات الأصحـاب فإنّهـم اقتصـروا على بيـان حكم البري المتأهل وعكسه حسبما عرفت ولم ينبهوا على هذا الفرع.
وكيفما كان فالأظهر هو الثاني، فيجوز ذبحه للمحرم. والوجه فيه ما عرفت من عدم صدق عنوان الصيد عليه بالضرورة لاختصاصه بما تولّد هذا منه، فهو نتيجة للصيد لا نفسه فلا يشمله ما دل على حرمة الصيد قطعاً.
وأما توهم التمسك بعموم ما دل على حرمة قتل جميع الدوابّ إلا ما خرج كصحيحة ابن عمار ((اتقِ قتل الدواب كلها إلا الأفعى)) بدعوى أنّ الذي ثبت خروجه عن هذا العموم إنما هو عناوين خاصة كالبعير والبقر والغنم والدجاج، والمقام غير مشمول لتلك العناوين، فيبقى تحت عموم المنع.
فيدفعه عدم انحصار الخارج بما ذكر، فقد ورد في بعض تلك الروايات المعتبرة ــ بعد ذكر المذكورات ــ تخصيص آخر بعنوان عام، وعلى سبيل الكبرى الكلية، وهي أنّ كل ما يحل للمحل ذبحه في الحرم يحل للمحرم في الحل والحرم. فإنّ هذه الكبرى لو لم تكن ناظرة لمثل المقام فليت شعري تنظر إلى أي مورد زائداً على العناوين المتقدمة من البعير والبقر والغنم والدجاج، ولم يتعارف في بلادنا ما يحل للمحل ذبحه سواها، فما هي الحاجة إلى إلقاء تلـك الضابطــة زيـادة علـى العناويــن المذكـورة؟! فـلا منـاص مـن شمولهـا لمـا عرفت من نتاج الصيد الوحشي المتأهل من ظبية أو بطة أو حمار ونحوها. فإنّ من الواضح أنّ ذبحها حلال للمحل في الحرم، إذ المحرّم عليه أحد أمرين إما الصيد وهو في المقام مفروض العدم، أو ما دخل الحرم، حيث إنّه آمن بمقتضى قوله تعالى: { [وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا] } ــ كما أشير إليه في النصوص ــ والمفروض تكونّه في نفس الحرم لا دخوله فيـه مـن الخارج، فـإذا حـل ذبحـه لـه
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست