responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 38
(مسألة 204): لا يجوز للمحرم قتل السباع[1] إلاّ فيما إذا خيف منها على النفس[2]، وكذلك إذا آذت حمام الحرم[3]،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بـلا خـلاف فيـه بـل ادعـي عليـه الإجمــاع، ويـدل عليـه جملـة مـن النصوص مضافاً إلى عموم صحيحة معاوية بن عمار: ((اتـقِ قتل الدواب كلها))[1]، فإنها كالصريح ــ ولاسيما بضميمة الاستثناء ــ في عموم الحكم لمطلق الدواب التي منها السباع.
[2] استدل له بما رواه الشيخ عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ((كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وإن لم يردك فلا ترده))[2].
ولكن الكليني رواها عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام، وحيث أنّه أضبط من الشيخ ولا يحتمل تعدد الرواية فهي مرسلة ولا أقل من التردد في ذلك واحتمال الإرسال فتسقط عن صلاحية الاستدلال، فما في الجواهر والحدائق من التعبير عنها بالصحيحة كأنّه في غير محله، والأولى الاستدلال بمعتبرة عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: ((يقتل المحرم كل ما خشيه على نفسه))[3]، ونحوها غيرها.
[3] فيجوز قتله ولا كفارة فيه لصحيح معاوية بن عمار، أنّه أتي أبو عبد الله عليه السلام فقيل له: ((إنّ سبعاً من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شيء من حمام الحرم إلاّ ضربه، فقال: فانصبوا له واقتلوه فإنّه قد ألحد))[4].

[1] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب تروك الإحرام، ح2.

[2] وسائل الشيعة: باب 81 من أبواب تروك الإحرام، ح1.

[3] وسائل الشيعة: باب 81 من أبواب تروك الإحرام، ح7.

[4] وسائل الشيعة: باب 42 من أبوابكفارات الصيد، ح1.

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست