responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 35

تنبيه:


لو توحش الأهلي أو تأهل الوحشي فهل العبرة في الحلية بالحالة الفعلية أو بالعنوان السابق وإن زال وتبدل؟
المعروف والمشهور هو الثاني بل ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد منهم صاحب الجواهر، فيبقى الحيوان على ما كان عليه من حكم الأصل بل لعل المسألة عندهم من المسلمات.
والأمر ينبغي أن يكون كذلك لمطابقته مع مقتضى القواعد.
أما في الوحشي إذا تأهل كما لو صاد طيراً برياً فعاش إلى أن صار أهلياً لم يتنفر من الناس فلوضوح عدم زوال عنوان الصيد بالتأهل المزبور فإنّه بالآخرة حيوان مصيد فلا يجوز للمحرم قتله كما لا يجوز قتله في الحرم ولو للمحل.
وأما في عكسه أعني الأهلي إذا توحش فيدل عليه اولاً عدم صدق عنوان الصيد لاختصاصه ــ كما عن غير واحد ــ بالحيوان الممتنع بالأصالة، فلا يصدق على الممتنع بالعرض كما في المقام، ولا أقل من الشك في الصدق فيرجع إلى أصالة العدم.
وثانياً: مع التنزل وتسليم صدق عنوان الصيد فالروايات الكثيرة الناطقة بجواز قتل مثل البعير والبقر والغنم والدجاج وافية وكافية، إذ هي بمثابة التخصيص لعموم حرمة الصيد على المحرم كالتخصص في خروج صيد البحر ــ لو سلمّ الإطلاق في دليل حرمة الصيد بحيث يشمل صيد البحر ــ ولا ريب أنّ مقتضى إطلاقها جواز قتل المذكورات وإن عرض لها التوحش، إذاً فالحكم المزبور مما لا ينبغي الإشكال فيه.
أجل يبقى الكلام في مورد واحد، وهو ما لو تأهل الوحشي فأولد كما لو صاد من البر حمامة وحشية أو ظبية أو بطة ونحوها وربّاها، وبعد أن تأهلت
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست