responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 34
أجل لم يتعرض القوم لثبوتها في محرم الأكل بنطاقه العام ــ في غير ما دل عليه النص ــ بحيث يظهر منهم أنّ عدمها كالمتسالم عليه، ومن ثمّ استدلوا به على جواز قتله للملازمة المزعومة في كلماتهم بين عدم الكفارة وجواز الصيد كما سيأتي ويأتي ما فيه إن شاء الله تعالى.
والذي ينبغي أن يقال في المقام: إنّ غير المحلل قد لا تكون له قيمة مالية عند العقلاء كالخنفساء والضفدع والهرة وما شاكلها مما لا ينتفع به، فلا كفارة في مثل ذلك لعدم الدليل.
وقد تكون له مالية بل ربما يباع بأعلى القيم كالصقر والبازي ونحوهما من سباع الطيور المستفاد منها في الصيد، ولا يبعد أن تكون القردة كذلك للانتفاع منها في الخدمة ونحوها. والظاهر ثبوت الكفارة حينئذٍ وهي قيمتها بمقتضى الإطلاق في صحيحة سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ((في الظبي شاة، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بدنة، وفي النعامة بدنة، وفيما سوى ذلك قيمته))[1]، حيث إنّها كبرى كلية تعم كل صيد ذي قيمة محلل الأكل أو محرمه، إلا ما دلّ النص على خلافه كحمام الحرم، حيث ورد أنّ فيه شاة كما سيأتي، وكذا في فرخها وبيضها حيث ورد أنّ في الأول حمل أو جدي كما سيأتي كل ذلك.
وبالجملة: فما ورد فيه النص خرجنا به عن الكلية وإلا فهي المتبع، فالظاهر ثبوت الكفارة في غير المأكول كالمأكول على النهج الذي عرفت فلا مجال لدعوى أنّ الحيوان إذا لم يكن مأكولاً لا كفارة فيه.
ويؤيده ثبوت الكفارة في جملة من غير المأكولات كاليربوع والضب والقنفذ والزنبور كما سيأتي الكلام عليها في محلها إن شاء الله تعالى.

[1]وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب كفارات الصيد، ح2.

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست