responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 33
{ مِنْهُ] } فإنّ العود إلى القتل مرة ثانية حرام جزماً مع أنّه لا كفارة فيه وإنما ينتقم الله منه يوم القيامة. فالذي يستفاد من الآية الشريفة أنّ حرمة القتل موردها هو محلل الأكل، بل لو كنا نحن والآية ولم يكن دليل آخر لا تدل على الحرمة فيه أيضاً بقرينة قوله تعالى: { [فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ] } .
وكيفما كان فالآية الشريفة ساكتة عن بيان حكم محرم الأكل، ويكفينا في ثبوت الحرمة مطلقاً أي للمحلل والمحرم الاطلاقات، بل صريح صحيحة معاوية بن عمار، قال عليه السلام فيها: ((اتقِ قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب)) لمكان التعبير بصيغة (كل) مضافاً إلى استثناء بعض أنواع محرم الأكل كالحية الكاشف عن دخوله في عموم المستثنى منه وشموله للمحرم كالمحلل بالضرورة.
وعلى الجملة: فحال المقام حال قوله تعالى: { [وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ] } [1].
فإنّ هذه الآية الشريفة بقرينة ذيلها أعني قوله تعالى: { [وَبُعُولَتُهُنَّ] } لا دلالة فيها إلا على وجوب العدة على المطلقة الرجعية كما لا يخفى، ولا دلالة فيها على الوجوب في المطلقة البائنة، لا أنّها تدل على عدم الوجوب فلا ينافي ذلك ثبوت وجوب الاعتداد مطلقاً بالأدلة الخارجية.
كما أنّ الآية المباركة في محل الكلام أيضاً لا تدل على حرمة القتل في غير محلل الأكل، لا أنّها تدل على الجواز فلا منافاة بينها وبين ثبوت الحرمة بالأدلة الأخر حسبما عرفت.
فالأصح عموم الحكم لكل صيد محلل أو محرم، وأما الكفارة فهي ثابتة في المحلل وفي بعض أنواع المحرّم وستعرف الحال فيها.{#+{#

[1]البقرة: الآية 228.

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست