responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 32
سواء أكان الحيوان المصيد محلل الأكل أو محرماً ولا ربط لذلك بالأكل ليختص بالمحلل، هذا أولاً.
وثانياً: مع الغض وتسليم أنّ المراد من الصيد هو المصيد لا الاصطياد فغايته أنّ الآية المباركة ناظرة إلى بيان حكم الأكل، وأنّ ما يحل أكله في نفسه يحرم في حال الإحرام، وبطبيعة الحال يكون موضوع الحكم في الآية الشريفة هو الحيوان المحلل أكله كما ذكر. وأما من حيث حكم الصيد في نفسه وأنّ حرمة الاصطياد هل تختص بالمحلل أو يعم المحرّم فهي ساكتة من هذه الناحية ولا تعرض فيها إلى هذه الجهة نفياً أو إثباتاً، فأقصى ما هناك أنّها لا تدل على التعميم لا أنّها تدل على الاختصاص.
إذاً فيكفينا في إطلاق الحرمة إطلاق غير واحد من الروايات الشاملة للمحرم كالمحلل بل التصريح في بعضها بالعموم إما بلفظة (كل) كقوله عليه السلام ((اجتنب في إحرامك الصيد كلها)) أو بالنكرة في سياق النفي كقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي ((لا تستحلن شيئاً من الصيد)) فلاحظ.
ثانيهما: قوله تعالى: { [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ] } ، فقد استدل بهذه الآية الشريفة على اختصاص حرمة قتل الصيد بما كان فيه الجزاء وترتبت عليه الكفارة لصراحة قوله تعالى: { [وَمَن قَتَلَهُ] } في الملازمة بين حرمة القتل وبين الكفارة فلا حرمة فيما لا كفارة فيه، فإذا لم يحرم قتله لا يحرم صيده أيضاً بلا خلاف ولا إشكال، وبما أنّ الكفارة تختص بمحلل الأكل وبعض أنواع المحرم مما ورد فيه النص الخاص، إذاً فتدل الآية الشريفة على عدم شمول الحكم لعموم ما يحرم أكله.
وفيه: ما لا يخفى، لعدم دلالة الآية المباركة على الملازمة المزبورة أصلاً، بل فيها دلالة على العدم وهو قوله تعالى بعد ذلك: { [وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ }
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست