responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 277
كما ويدل عليه قبل ذلك الآية الشريفة: { [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ] } [1].
وعليه فلو كانت ثمة روايات عارضت النصوص المتقدمة لابدّ من تقديم تلك عليها لموافقة الكتاب التي هي أول المرجحين في باب التعارض حسبما أوضحناه في مباحث التعادل والتراجيح من الأصول لا سيما وأنّ في بعض تلك النصوص الاستشهاد بالآية الشريفة.
هذا ويستدل للمحقق الأردبيلي القائل بجواز التقديم بعدة من الروايات:
منها: مقطوعة معاوية بن عمار قال: ((يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه))[2]، حيث دلت على جواز الفدية في محل الإصابة.
وفيه: مضافاً إلى ضعف السند بالقطع ــ حيث لم يسندها إلى المعصوم، ومن الجائز أن يكون ذلك فتوى معاوية نفسه ــ أنّها قاصرة الدلالة إذ الفداء لم يكن ملازماً للذبح بل معناه ــ كما عرفت ــ هو التعويض وجعل البدل، ويكون حاصل المعنى أنّه يشتري البدل من حيث أصاب ويأخذه معه إلى مكّة كما قد يساعده ظاهر الآية المباركة { [هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ] } ، إذاً فليس في الرواية دلالة على الذبح في محل الإصابة، بل غايته الشراء من ذاك المكان المحمول على الاستحباب.
وقد أشار إلى هذا الشيخ قدس سره أيضاً في التهذيب مستشهداً عليه بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال في المحرم إذا أصاب صيداً فوجب عليه الفداء: ((فعليه أن ينحره إن كان في الحجّ بمنى حيث ينحر الناس، وإن كان في عمرة نحره بمكّة وإن شاء تركه إلى أن يقدم مكّة ويشتريه فإنه يجزي عنه))[3].

[1] المائدة: الآية 95.

[2] وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب كفارات الصيد، ح1.

[3]وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب كفارات الصيد، ح2.

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست