responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 278
فإنّها صريحة الدلالة في أنّ الأفضل الشراء من محل الإصابة، وإن أجزأ التأخير إلى مكّة وأما محل الذبح فليس إلا مكّة أو منى.
ومنها: صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ((إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاءه من النعم دراهم، ثمّ قوّمت الدراهم طعاماً ثمّ جعل لكل مسكين نصف صاع))[1].
وفيه: أنّ ظاهرها تعلق الظرف بعدم الوجدان لا بالتكفير، ويكون حاصل المعنى ــ بعد ملاحظة أنّ الأفضل الشراء من محل الإصابة وإلا ساغ التأخير إلى مكّة كما عرفت آنفاً ــ أنّه إذا لم يجد في موضع الإصابة ما يكفر واستمر هذا العجز إلى الآخر انتقل وقتئذٍ إلى البدل، إذاً فموضع الإصابة تعيين لمبدأ عدم الوجدان لا أنّه قيد للتكفير الخارجي، فلا تعرض فيها أبداً لمحل الذبح كما لا إشعار فيها إلى أنّه محل الإصابة فضلاً عن الدلالة، هذا.
وقد وقع تحريف عند نقل هذه الصحيحة في الجواهر[2] فذكرت هكذا ((ولم يكفر)) بدل قوله ((ولم يجد ما يكفر)) وهو إما سهو من قلمه الشريف أو من غلط النساخ، والصواب ما عرفت كما في الوسائل وغيره.
ومنها: مرسلة المفيد قال: وقال عليه السلام: ((المحرم يفدي فداء الصيد من حيث صاده))[3].
وفيه: مضافاً إلى الإرسال أنّه يجري فيها ما عرفت في المقطوعة، وعلى تقدير أن تكون النسخة (يهدي) بدل (يفدي) كما أشار إليه معلق الوسائل أي يأخذ الهدي معه في ذلك المكان كما أشير إليه في قوله تعالى { [هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ] } فهي حينئذٍ على خلاف المطلوب أدلّ.

[1] وسائل الشيعة: باب 2 من أبوابكفارات الصيد، ح1.

[2] جواهر الكلام: ج20 ص345.

[3]وسائل الشيعة: باب 3 من باب كفارات الصيد، ح4.

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست