responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 276
أين تذبح الكفّارة وما مصرفها؟
(مسألة 283): إذا وجبت على المحرم كفّارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكّة المكرمة، وإذا كان الصيد في إحرام الحجّ فمحل ذبح الكفارة منى[1].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] يقع الكلام تارة: في كفّارة الصيد وأخرى: في كفارة غيره من تروك الإحرام مما في كفّارته دم، فها هنا مقامان:
أما المقام الأول: فالمعروف والمشهور هو التفصيل المذكور في المتن، بل لا خلاف فيه ظاهراً، وأما التأخير عن مكّة أو منى فلا يجوز اتفاقاً، فلو كان إطلاق لبعض النصوص الآتية لابدّ من رفع اليد عنه وحمله على غير الصيد وهذا مما لا خلاف ولا إشكال فيه. كما أنّ المشهور أيضاً عدم جواز التقديم كالذبح في مكان الارتكاب قبل أن يدخل مكّة خلافاً لما نسب إلى المحقق الأردبيلي من جواز ذلك،بل ربما يقال باستحبابه من باب الاستباق إلى الخير.
ويدلّ على المشهور طائفة من الروايات:
كصحيحة عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ((من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجّاً نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمراً نحره بمكّة قبالة الكعبة)).
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ((في المحرم إذا أصاب صيداً فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحجّ بمنى حيث ينحر الناس فإن كان في عمرة نحره بمكّة ...))، ونحوهما غيرهما[1].

[1]وسائل الشيعة: باب 49 من أبواب كفارات الصيد، ح1 و ح2.

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست