responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 64
الرابع: هل الحكم مختص بحجّ الإفراد والقران أو يجري في
حجّ التمتع أيضاً[1] وإن كانت عمرته بتمامها حال المملوكية؟ الظاهر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ لا نظر فيها إلاّ إلى إلغاء شرطية الحرية فقط ولا تتكفل حكماً آخر حتى يحكم هنا بالإجزاء، وإن لم نقل به في الأحرار فإنّه بعيد غايته كما لا يخفى، فحال العبد ــ حتى لو لم ينعتق ــ من حيث إدراك الموقفين كليهما أو أحدهما حال الحر فيجري فيه ما يجري فيه من حيث الصحّة والإجزاء عن حجّة الإسلام وعدمه، فلاحظ وتدبر.
[1] ما أفاده قدس سره من التمسك بالإطلاق لشمول الحكم لجميع أقسام الحجّ هو الصحيح بعد البناء على أنَّ التمتع عمل واحد مؤلف من العمرة والحجّ، فلا يقدح وقوع العمرة بتمامها حال المملوكية كما أفاده قدس سره.
إلاّ أنَّ ما أفاده قدس سره أخيراً من نفي الإشكال عما لو أدرك بعض أعمال العمرة معتقاً غير واضح، إذ لا نجد فرقاً في مناط الإشكال بينه وبين ما لو وقعت العمرة بتمامها حال المملوكية، ضرورة أنَّ عمرة التمتع وحجّها إن كان المجموع عملاً واحداً، ولأجله كان مشمولاً للنصوص حسبما عرفت، فأي فرقٍ حينئذٍ بين وقوع العتق أثناء العمرة أم بعدها، فإنَّ الاعتبار ــ بمقتضى الأخبار ــ بوقوعه قبل أحد الموقفين فما تقدمهما من الأعمال كلها في ذلك شرع سواء بلا تفاوت بينها أبداً.
وإن كان عملين اتجه حينئذٍ إشكال ذلك البعض من أنَّ إدراك المشعر معتقاً إنما ينفع للحجّ لا لعمل آخر غيره أعني العمرة سواء أيضاً أوقعت بتمامها حال المملوكية أم ببعضها.
وعلى الجملة: فلا نعقل وجهاً صحيحاً للتفكيك بين الصورتين، كي يُنفى الإشكال عن إحداهما دون الأخرى، بل الإشكال هو الإشكال بعينه؛ لأنّه
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست