responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 63
الثالث: هل الشرط في الإجزاء إدراك خصوص المشعر[1] ــ سواء أدرك الوقوف بعرفات أيضاً أو لا ــ أو يكفي إدراك أحد الموقفين فلو لم يدرك المشعر لكن أدرك الوقوف بعرفات معتقاً كفى؟ قولان، الأحوط الأول(#)، كما أنّ الأحوط اعتبار إدراك الاختياري من المشعر، فلا يكفي إدراك الاضطراري منه، بل الأحوط اعتبار إدراك كلا الموقفين وإن كان يكفي الإنعتاق قبل المشعر لكن إذا كان مسبوقاً بإدراك عرفات أيضاً ولو مملوكاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كذلك حدوثاً حسبما عرفت.
[1] الظاهر ابتناء هذه المسألة على المسألة الآتية في إدراك الموقف حيث ستعرف إن شاء الله تعالى أنَّ المختار لا بدَّ له من إدراك كلا الوقوفين؛ لأنَّ كلاً منهما ركن، وأما المضطر أي الذي لم يتمكن من إدراكهما معاً فلا إشكال في كفاية إدراك اختياري المشعر كما لا خلاف ظاهراً أيضاً في كفاية اختياري عرفة مع اضطراري المشعر، وأما بقية الصور التي منها إدراك اختياري عرفة فقط ففيها كلام وخلاف، ومقتضى الروايات الواردة في المقام الناطقة بأنّه قد أدرك الحجّ لو أدرك أحد الموقفين، كفاية إدراك اختياري عرفة، فإن عملنا بإطلاقها حكمنا بكفايته، وإن لم يدرك المشعر أصلاً، وإلا فلا بدَّ من ضم اضطراري المشعر.
وبعبارة واضحة: أنَّ هذه النصوص لا تتضمن جعل حكم جديد ثابت للعبيد قبال ما هو الثابت للأحرار فلا يزيد العبد على الحر بشيء، فإن قلنا بكفاية إدراك عرفة وحدها في الحر قلنا به في المملوك أيضاً وإلا فلا.

(#) والأظهرالثاني.

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست