responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 65
الثاني لإطلاق النصوص، خلافاً لبعضهم فقال بالأوّل لأنَّ إدراك المشعر معتقاً إنما ينفع للحجّ لا للعمرة الواقعة حال المملوكية، وفيه ما مر من الإطلاق، ولا يقدح ما ذكره ذلك البعض لأنهما عمل واحد، هذا إذا لم ينعتق إلا في الحجّ، وأمّا إذا انعتق في عمرة التمتع وأدرك بعضها معتقاً فلا يرد الإشكال(#).
(مسألة 1):

إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام

فتلبس به[1] فليس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على تقدير عدم شمول النصوص للتمتع فبأي دليل يكون إدراك مقدار من العمرة حال الحرية مجزياً، فإنّه لا دليل عليه إلا مجرد قياس العمرة على الحجّ، وأنّه كما يجزي فيه الحرية أثنائه كذلك في العمرة وهو كما ترى، وعلى تقدير الشمول كما هو الصحيح فيجزي حتى مع وقوع تمام العمرة حال الرقية حسبما عرفت، فلاحظ.
[1] تنحلّ المسألة إلى صور ثلاث فإنَّ المولى إمّا أن يرجع عن إذنه بعد تلبس المملوك بالإحرام أو قبله وعلى الثاني فإمّا أن يعلم المملوك برجوعه أو لا يعلم.
أما الصورة الأولى فالمعروف والمشهور بل اُدعي الإجماع عليه أنّه ليس للمولى الرجوع في إذنه نظراً إلى أنّه إحرام قد انعقد صحيحاً، فلا ينحل إلا بمحللٍ شرعي، فيجب على المملوك إتمامه بمقتضى قوله تعالى: { [وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ] } ، ومعه لا يسوغ للمولى منعه عنه، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
هكذا ذكره غير واحد منهم صاحب الجواهر، ويتفرّع عليه أنّه لو انتقل

(#) لميظهر وجهه.

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست