responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 62
ولكنه مشكل جداً إذ لا نظر في هذه الروايات إلاّ إلى حيثية الرقيّة والحرية، وأنَّ اشتراط الحرية يلغو بعد فرض الانعتاق في الأثناء، ولا نظر فيها إلى إلغاء سائر الشرائط بوجه بل هي باقية على حالها، ودعوى الانصراف لا نعرف لها وجهاً أبداً وعهدتها على مدعيها، وإن شئت فقل إنّه انصراف بدوي لا يعبأ به.
وبالجملة: هذه الأخبار لا تنظر إلا إلى إلغاء شرط واحد وهو الحرية دون غيرها فلا مناص من رعايتها حسب إطلاق أدلتها، ومن ثمّ لو فرضنا عروض الجنون عليه بعد الانعتاق أفيحتمل القول بالإجزاء حينئذٍ أخذاً بإطلاق هذه النصوص؟ فالأظهر اشتراط الاستطاعة كاشتراط العقل وغيره من سائر الشرائط.
نعم المعتبر إنما هو الاستطاعة عند تعلق الوجوب وحال توجه الخطاب، أعني زمان الانعتاق الذي هو ظرف فعلية التكليف، وأما قبل ذلك فلا عبرة بها بمقتضى الإطلاق؛ لأنَّ النصوص إنما تنظر إلى من انعتق قبل الموقفين وهو متلبس بحجّ صحيح سواء أكان مستطيعاً أم متسكعاً من ماله أو مال مولاه أو شخص آخر، في قبال من كان حجّه فاسداً ولا نظر فيها إلى خصوص من كان مستطيعاً إلى الآن، وإنما تعتبر الاستطاعة من الآن لا لأجل هذه النصوص بل لأنّ إطلاق دليل اعتبارها غير شامل لهذا الشخص إلا من لدن صلاحيته لتعلق الخطاب وهو زمان الانعتاق حسبما عرفت.
ومنه تعرف أنَّ الأظهر هو القول الوسط أعني اعتبار الاستطاعة من زمان العتق، فلا يكفي التسكع بعد ذلك كما لا تعتبر الاستطاعة قبل ذلك، فلاحظ.
نعم يجب الإتمام على كل تقدير لوجوب إتمام الحجّ المنعقد صحيحاً، وأما الإجزاء عن حجّة الإسلام فيختص بما إذا كان مستطيعاً بقاءً وإن لم يكن
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست