responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 61
بل هو انقلاب شرعي[1]؟ قولان، مقتضى إطلاق النصوص الثاني وهو الأقوى، فلو فرض أنّه لم يعلم بانعتاقه حتى فرغ أو علم ولم يعلم الإجزاء حتى يجدد النيّة كفاه وأجزأه.
الثاني: هل يشترط في الإجزاء كونه مستطيعاً حين الدخول في الإحرام أو يكفي استطاعته من حين الانعتاق أو لا يشترط ذلك أصلاً؟ أقوال أقواها الأخير(#)[2] لإطلاق النصوص وانصراف ما دلَّ على اعتبار الاستطاعة عن المقام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بل لعل في التعبير بالانقلاب أيضاً نوع مسامحة فلا قلب ولا انقلاب وإنما هو تخصيص في أدلة اشتراط الحرية، بمعنى أنَّ نصوص الاجزاء لدى الانعتاق قبل المشعر تفسر المراد من دليل الشرطية، وأنّه لا شرطية في مثل هذه الصورة لكفاية الحرية ولو في الجملة وقبل أحد الموقفين، فلا يحتاج إلى علم العبد لا موضوعاً ولا حكماً، فلو أُعتق وهو لا يدري أو علم به ولم يعلم بكونه مجزياً صحّ بمقتضى إطلاق النصوص وأجزأ عن حجّة الإسلام، ومعلوم أنَّ التعبير بالإجزاء في هذه الروايات من أجل وقوع مقدار من الحجّ حال الرقيّة، فالقاعدة تقتضي عدم الإجزاء إلا أنَّ هذه النصوص دلّتنا على الإجزاء فنخرج بها عنها.
فالقول بالقلب والاحتياج إلى تجديد النية لا وجه له أبداً، بل لا انقلاب إلا بمعنى الاجزاء شرعاً عن حجّة الإسلام حسبما عرفت.
[2] علله قدس سره بإطلاق النصوص وانصراف أدلة اعتبار الاستطاعة عن المقام.

(#) بلالأقوى أوسطها.

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست