responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 40

س‌-إذا أحدث إمام الجماعة أثناء الصلاة أو رأى على ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو عنها فما هي وظيفته؟.و إذا كانت وظيفته الانفصال عن الإمامة و لم ينفصل فما حكم صلاة من خلفه؟.
ج‌-يجب عليه الانفصال بإبداء ما يوهم عذرا له كوضع يده على أنفه مثلا، فإن لم يفعل و استمر عصى و لكن صحت صلاة من خلفه إذا لم يفعلوا ما يخل بصلاة المنفرد عمدا أو سهوا.
س‌-إذا انفردنا عن الجماعة بنية الانفراد لكن شاركنا ظاهرا مع الجماعة فما الحكم بالنسبة إلى الصلوات الجهرية،فإنه لا يصح الجهر في وسط الجماعة فيكف العمل؟ ج‌-لا يصح المتابعة بقصد الانفراد بل يجب أن يأتي بعد نية الانفراد بالكيفيّة الموظف بها(أي وظيفتك و أنت تصلي منفردا من الجهر و غيرها من الأحكام).
س‌-صحة قراءة إمام الجماعة شرط من شرائط إمام الجماعة فلا يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة،فهل يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة على أن لا يجتزئ المصلي بصلاته هذه بل يعيدها في الوقت بعد ذلك أم لا؟.علما أن الائتمام يحصل لأجل مصلحة ما كالظن بالحصول على الثواب أو لتكثير السواد و ما أشبه؟.
ج‌-لا يجوز الائتمام غير الجائز للمصالح غير العبادية.
س‌-إذا كان عليّ قضاء خمس سنين صلاة فهل يجب المبادرة إلى قضائها بسرعة بحيث أعطل أعمالي أم يجوز أن أصليها حسب الفراغ؟

اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست