responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 41

ج‌-إذا ظنّ أن في التأخير فواتا لأدائها وجبت المسارعة،أما مع عدم مظنة الفوات فلا بأس بأدائها حسب الفراغ.
س‌-المرأة عند المخالفين تبلغ بالحيض و عندنا بإكمال تسع سنين هجرية،فهل يجب عليها فيما لو استبصرت أن تقضي مقدار التفاوت فيما لو كانت قد ابتدأت بالصلاة عند البلوغ؟.
ج‌-كلما فاتها عند بلوغها[1]فلم تصل أو لم تصم وجب عليها قضاء فوائت تلك الفترة.
س‌-هل يجب عليها لو استبصرت أن تقضي ما فاتها لو لم تكن قد صلّت بعد ابتداء من التسع سنين أو من الحيض؟.
ج‌-الحكم كما ذكرنا أعلاه فيما فاتها من تسع سنين.
س‌-هل يجب على المكلف ليلا أن يهيئ المقدمات للاستيقاظ على صلاة الفجر من إعداد المنبه أو أي أمر آخر أو لا يجب؟.
ج‌-لا يجب عليه تهيئة شي‌ء مما ذكر.
صلاة المسافر
س‌-الوطن الشرعي هو أن يمكث الشخص في بلد ستة أشهر مع الملك،و لكن هل يلزم أن تكون الستة أشهر متوالية بحيث يقدح تخلل عدم السكن و لو مدة نصف يوم أو أكثر أو أقل،و هل يلزم أن تكون سكناه في نفس ملكه أم لا؟و هل يلزم أن يكون الملك حاصلا له طول مدة ستة أشهر أم يكفي حصوله و لو في بعضها،و هل يلزم ملك العين أم يكفي ملك المنفعة؟.


[1]التسع سنوات هجرية.


اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست