responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 39

حسب القراءة المجزية الواجبة على الأعاجم،و إن لم تكن حسب ما يعتبر قراءة العربية من آداب القراءة،أما من دونهم إن علم عدم صحة قرائتهم فالإجزاء ممنوع منهم.
س‌-ذكرتم الأحوط وجوبا الإخفات بالبسملة في الأخيرتين،فما حكم الصلاة خلف إمام يجهر غالبا بالبسملة في الأخيرتين و هل تصح الصلاة خلف من قلّد ميتا ابتداء أو خلف إمام يجهر بالتسبيحات؟ ج‌-لا بأس بالايتمام بتلك الصلوات إذا كان مصلوها معذورين في اجهارهم حسب الاجتهاد أو التقليد منهم.
س‌-إذا حضرت مجلسا ثم حضر وقت الصلاة فأقيمت صلاة الجماعة بإمامة شخص لا يمكنني الاقتداء به لعدم وثوقي بعدالته،و خروجي من المكان قد يكون فيه تعريض لإمام الجماعة فهل يجوز لي الوقوف معهم متظاهرا بالجماعة و ناويا الانفراد علما بأن تظاهري بالاقتداء بهذا الإمام قد يؤدي إلى اقتداء غيري به اعتمادا على اقتدائي أو أنني أعلم بحصول ذلك من الغير فهل هناك فرق بين الصورتين في الحكم و إذا جاز لي ذلك فهل يجوز قراءة الفاتحة و السورة إخفاتا إذا كانت الصلاة جهرية؟.
ج‌-في مثل الفرض يمكن الاستخلاص بحجة الرعاف أو وجع البطن و إلى غير ذلك.
س‌-إذا كان شخص لا يرى العدالة في نفسه لعدم توفرها فيه واقعا أو لأمر آخر فهل يجوز له أن يتقدم لإمامة الجماعة إذا كان المؤتمون يعتقدون عدالته، و مع فرض تقدمه هل يكون مرتكبا للمحرّم فيعد آثما؟.
ج‌-لا يضره الإمامة و لا يأثم لكن لا يرتّب عند ذلك أحكام الجماعة هو لنفسه كأحكام الشك مثلا.

اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست