responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 507

أبداً ، هذا .
والعجب من شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه)[1] حيث إنّه التزم باللزوم من طرف الأصيل مطلقاً حتّى على القول بالنقل ومنع عمّا احتمله شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من عدم اللزوم على القول بالنقل . والتحقيق أنّ الأصيل غير ملزم على المعاملة في المقام وهي ليست لازمة من قبله مطلقاً كما مرّ وعرفت .

التنبيه السابع‌
أنّ الاجازة تارةً تطابق العقد الواقع من جميع الجهات واُخرى تخالفه والمخالفة تارةً على نحو التباين واُخرى بنحو الكلّية والجزئية وثالثة بنحو الاطلاق والتقييد .
أمّا فيما إذا كانت مطابقة للعقد الصادر من جميع الجهات فلا ينبغي الإشكال في صحّتها حينئذ وهو واضح ، كما أنّه إذا كانت مخالفة له بالتباين لا ينبغي الإشكال في بطلانها وفسادها وهذا كما إذا عقد الفضولي على الدار فأجاز المالك بيع المال الآخر ، وهذا ظاهر .
وأمّا إذا كانت مخالفة له بنحو الكلّية والجزئية كما إذا عقد الفضولي على دارين للمالك فأجاز المالك بيع إحداهما دون الاُخرى ، أو باع داراً واحدةً وأجاز المالك بيع نصفها ، فالظاهر أنّ المعاملة صحيحة في المقدار الذي تعلّقت الاجازة به ، وذلك لما يأتي في بيع ما يملك وما لا يملك من أنّ المعاملة الواحدة تنحلّ عند العرف إلى بيوع متعدّدة ولا مانع من إجازة بعضها دون الآخر أبداً كما إذا باع شاة وخنزيراً فإنّ المعاملة بالاضافة إلى الشاة صحيحة وبالاضافة إلى الخنزير باطلة في مقابل ما


[1] منية الطالب 2 : 76 - 78 .



اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست