اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 508
يخصّه
من الثمن ، والحال في المقام من هذا القبيل فتصحّ المعاملة بالاضافة إلى
إحدى الدارين أو نصفها في مقابل ما يخصّهما من الثمن ، غاية الأمر ثبوت
خيار تبعّض الصفقة للأصيل ، وهذا لا خفاء فيه .
وأمّا إذا كانت مخالفة للعقد بنحو الاطلاق والتقييد ، فإن كان الاشتراط
والتقييد على الأصيل للمالك كما إذا باعه الفضولي داراً واشترط عليه أن
يخيط ثوب المالك مثلاً ثمّ أجاز المالك نفس المعاملة مطلقة دون الاشتراط ،
فلا إشكال في صحّة المعاملة حينئذ لأنّ من له الحقّ الذي هو المالك في
المثال قد أسقط شرطه وحقّه ولم يطالب المشتري بما التزمه على نفسه
فالمعاملة صحيحة .
وأمّا إذا كان الاشتراط على المالك للأصيل كما إذا باعه الفضولي شيئاً
واشترط الخياطة على المالك للأصيل فأجاز المالك نفس المعاملة دون المعاملة
المشروطة بالشرط فذهب شيخنا الأنصاري[1]
إلى أنّ المعاملة باطلة ، لأنّ العقد وإن كان يقبل التبعيض من حيث الأجزاء
كما مرّ في الأمثلة المتقدّمة ، إلّاأنّه لا يقبل التبعيض من حيث الشرط
أبداً ، لأنّ الشروط لا يقع بازائها الثمن وإنّما الثمن في مقابل نفس المال
فقط .
وذكر شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه)[2]
أنّ المعاملة في الصورة المفروضة صحيحة ، لأنّ الشرط وإن لم يحصل للمشتري
حسب الفرض ولكنّه لا يضرّ بالمعاملة أبداً ، وهذا نظير تعذّر الشرط خارجاً
وعدم وصوله للمشتري ، والوجه في ذلك أنّ اشتراط شيء في العقد ليس بمعنى
تعليق العقد عليه حتّى يبطل العقد بانتفائه ، لأنّ التعليق في العقود يوجب
البطلان بالاتّفاق ، وإنّما معناه هو الالتزام في