responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 506

لا ألتزم بهذا ولا بذاك ، لأنّ المالك مسلّط على ماله لا محالة .
وأمّا مسألة الخيار والحكم بأنّ الأصيل متمكّن من الفسخ بقاعدة لا ضرر ففيها أنّ إبطاء المالك وإن كان أمراً يوجب الضرر على الأصيل ، إلّاأنّ الضرر لازم عليه على كلّ حال ، سواء أبطأ كثيراً أو أبطأ قليلاً فأجاز أم ردّ ، وهو مع الالتفات إلى أنّ البيع فضولي يحتاج إلى إجازة المالك وأنّه إلى زمان الاجازة لا يتمكّن من التصرّف في شي‌ء من ماله ولا بدله وهو أمر يوجب الضرر عليه قد أقدم عليه وذلك لا يرتفع بالقاعدة ، والوجه في لزوم الضرر عليه على أيّ حال ظاهر ، وهو أنّ ماله يبقى معطّلاً في تلك المدّة قليلة كانت أو كثيرة ، كما إذا كان المبيع مثل الدار ونحوها ، ولازم ما ذكرناه أنّ الأصيل يجب عليه الانتظار ولا يتمكّن من الفسخ والاجبار ، ولعلّ هذا ممّا يؤيّد ما ذكرناه سابقاً من أنّ الأصيل يتمكّن من التصرّف في ماله قبل الاجازة مطلقاً أي على النقل والكشف ، وإلّا فاللازم أن يتعطّل الأصيل ويجب عليه الانتظار كما عرفت‌[1] هذا كلّه أوّلاً .
وثانياً : أنّ الأمرين اللذين احتملهما شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) لا يجريان في جميع الموارد كما إذا اتّفق ذلك في النكاح فإنّهم ذهبوا إلى أنّ النكاح لا يقبل الخيار إلّا في بعض الموارد المنصوصة ، فلو فرضنا أنّ الزوج غائب أو شخص شريف لا يمكن إجباره كالإمام (عليه السلام) أو كما إذا كان ملكاً من الملوك أو زعيماً ونحوهما فاللازم حينئذ الانتظار إلى آخر الحياة والعمر في مثل النكاح ، والالتزام بمثله في غاية الإشكال ، فلذا ذكرنا أنّ ذلك يؤيّد ما تقدّم منّا من عدم اللزوم على الأصيل‌


[1] وقد نقل سيّدنا الاُستاذ (دام ظلّه) أنّ امرأة زوّجت نفسها من الحجّة المنتظر (عليه السلام) تشريفاً ثمّ أرادت التزويج من آخر فأفتى الفقهاء بأنّها تصبر إلى أن تموت ، لأنّ العقد الفضولي لازم من طرف الأصيل .



اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست