اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 499
المعاملات
اللازمة أولى من تحقّق الفسخ بالفعل في المقام ، لأنّ المفروض أنّ المال
ملك للمشتري حينئذ وقد خرج عن ملك البائع لا محالة ، وحينئذ فيمكن الالتزام
بأنّ الردّ الفعلي يقتضي الفسخ مطلقاً سواء كان من قبيل لوازم الملك
كالوطء أو كان من غيرها كأخذ المبيع أو المفتاح من يد المشتري ، وذلك من
أجل أنّه لا وجه لتصرّف البائع في مال الغير ولو بأخذ مفتاحه فيما إذا كان
المبيع داراً لأنّه تصرّف حرام ، فاقدامه على ذلك يدلّ بالالتزام على الفسخ
ورجوعه إلى ملكه ، فإنّ المسلم لا يرتكب الحرام ظاهراً ، وهذا بخلاف
المقام فإنّ المال ماله ولم ينتقل إلى الغير بعدُ فتصرّفاته فيه ولو كان
بالوطء لا يقتضي الفسخ ولا يكشف عن الردّ ، حيث إنّ تصرّفاته صحيحة حينئذ
وليست محرّمة حتّى يقال إنّ المسلم لا يرتكب الحرام وأنّه يكشف عن الردّ
والفسخ .
التنبيه الرابع
أنّ الاجازة في البيع الفضولي كما ذكرناه سابقاً ليست إلّاعبارة عن البيع
بحسب البقاء ، وعليه فهي حكم من الأحكام قد ثبت بقوله تعالى { «أحلّ اللّهُ الْبيْع» }
وغيره من العمومات ، وليست من قبيل الحقوق ، فإذا مات المالك بعد العقد
الفضولي فلا تنتقل الاجازة الثابتة له إلى وارثه ، لأنّ الحكم لا يورّث ،
نعم ينتقل إليه المال ، فله الاجازة بناءً على أنّ المجيز لا يشترط أن يكون
هو المالك حال العقد . والثمرة بين إرث نفس الاجازة وكونها من الحقوق ،
وبين إرث المال وترتّب الاجازة عليه وكونها من الأحكام تظهر من جهتين : إحداهما : أنّ الاجازة بناءً على أنّها من الحقوق
تنتقل إلى جميع ورثة المالك حتّى زوجته وغيرها ممّن لا ترث من الأراضي
والعقار ، لعموم أنّ ما تركه الميّت فهو لوارثه ، وقد خرج عنه الأراضي
فتبقى الحقوق مشمولة للعموم ، فلزوجته أيضاً
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 499