اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 500
الاجازة
بالنسبة إلى العقد الواقع على الأرض والعقار وإن لم ترث من نفس الأراضي
كما عرفت ، وهذا بخلاف ما إذا كانت الاجازة من الأحكام فإنّها لا تنتقل إلى
الورثة بوجه ، بل الموروث هو المال فيتبعه الاجازة لا محالة ، فمن انتقل
إليه المال فله الاجازة بناءً على عدم اشتراط المالكية حال العقد في المجيز
، فالزوجة بما أنّها لا ينتقل إليها المال لأنّه من قبيل العقار مثلاً فلا
تتمكّن من الاجازة لا محالة . وثانيتهما : أنّ لهم كلاماً في كيفية إرث الحقوق ،
وأنّ الحقّ هل ينتقل إلى طبيعي الورثة ، فإذا أسقطه بعضهم فيسقط بالكلّية
وإن لم يرض به الآخرون لأنّ الطبيعي يصدق على ذلك البعض ، كما أنّه إذا
أعمله واحد منهم فيثبت لا محالة وإن لم يرض به الباقون مثلاً ، فالمناط في
مثل الخيار باسقاط من له الخيار وهو عبارة عن طبيعي الورثة فرضاً ،
والطبيعة تصدق بأوّل الوجودات ، أو أنّه ينتقل إلى جميعهم على نحو العموم
المجموعي فالاعتبار باجتماعهم على إسقاطه أو إعماله . هذان احتمالان .
وهناك احتمال ثالث وإن كان في غاية الضعف ، وهو أنّ الحقّ يتبعّض بين
الورثة بحسب ما يرثونه من المال ، فمن انتقل إليه نصف المال فله من الحقّ
نصفه ويتمكّن من إسقاط نصف ذلك الحقّ وعدمه ، كما أنّ من انتقل إليه ربع
المال فينتقل إليه ربع الحقّ لا محالة وله إسقاط ربع الخيار وهكذا .
ولكن هذا الاحتمال ضعيف بل لا قائل به في الحقوق .
والصحيح هو الاحتمالان المتقدّمان ، وعليه فإذا بنينا على أنّ الاجازة من
قبيل الحقوق فتأتي فيها الاحتمالات الثلاثة ، وأمّا إذا قلنا إنّها من
الأحكام وأنّ الموروث هو المال فلا محالة يتعيّن الاحتمال الثالث في المقام
، وذلك لأنّ الفضولي كأنّه باع مالاً مشتركاً بين أشخاص فنصفه لأحدهم
وربعه لآخر وهكذا ، وفي مثله لا يتمكّن المالكان إلّامن إجازة العقد
بالنسبة إلى ملكهما ، وأمّا إجازة العقد بالنسبة
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 500