اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 498
فيه
المعارضة من حيث شموله لكلّ من الردّ والاجازة ، فنفوذ الردّ قبل الاجازة
بمقتضى السلطنة عليه يكون معارضاً بنفوذ الاجازة بعد الردّ ، لأنّها أيضاً
من أنواع السلطنة على المال ، هذا .
ولا يخفى أنّا لو بنينا على أنّه يشمل الردّ في المقام فلا تقع المعارضة
بينه وبين السلطنة على الاجازة ، لأنّهما ليسا متعارضين وليس أحدهما في عرض
الآخر كما لا يخفى ، لأنّه بشموله للردّ يرفع موضوع الاجازة المتأخّرة
ويصير العقد كالعدم فما معنى تعارضهما حينئذ ، نعم لا مانع من شمول الحديث
لكلّ واحد من الردّ والاجازة على حدة ، فإذا تقدّم أحدهما فلا يبقى مجال
للآخر كما عرفت .
ثمّ إنّه يؤيّد ما ذكرناه من أنّ الردّ قبل الاجازة لا يترتّب عليه شيء : الصحيحة[1]
الواردة في بيع الوليدة ، لأنّا وإن ذكرنا سابقاً أنّ أخذ الولد يمكن أن
لا يكون ردّاً إلّاأنّها لا تخلو عن الاشعار فيما ذكرناه فراجع[2] هذا .
ثمّ إنّ شيخنا الأنصاري[3] أورد
على الاستدلال بهذه الصحيحة على صحّة الاجازة بعد الردّ بأنّ الردّ الفعلي
كأخذ المبيع غير كافٍ في تحقّق الردّ ، بل لابدّ فيه من إنشاء الفسخ
والردّ . ثمّ أجاب عنه بأنّ الفسخ والردّ في المقام ليس بأولى من الفسخ في
المعاملات اللازمة (الخيارية بالعرض) وقد صرّحوا بحصول الفسخ فيها بالفعل .
ثمّ ردّ هذا الجواب بأنّ الفعل الذي يحصل به الفسخ في المعاملات هو فعل
لوازم ملك المبيع كالوطء والعتق ونحوهما لا مثل أخذ المبيع ، هذا .
ولكنّه لا يمكن المساعدة عليه ، إذ لا إشكال في أنّ تحقّق الفسخ بالفعل في