responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 493

الاستشهاد بشي‌ء ممّا استشهد به في المقام مع أنّ كلمات الأصحاب على تقدير موافقتها معه لا تكون دليلاً على المدّعى وحجّة على غيرهم غاية الأمر أنّ له موافقاً في هذه المسألة .
فالمتحصّل : أنّه يعتبر في الاجازة الابراز بشي‌ء من القول والفعل .
وتظهر الثمرة فيما إذا رضي بالزواج أو المعاملة الفضولية ولم يبرزه خارجاً ثمّ ندم وأراد الفرار ، فعلى ما ذكره الشيخ لا يمكنه الردّ ورفع اليد عن الزواج أو المعاملة ، إذ برضاه تحقّقت الاجازة فصارت لازمة ، وأمّا على ما ذكرناه فبما أنّ الاجازة لم تتحقّق فله أن يرجع عن الزواج ويردّه .

التنبيه الثالث‌
أنّ الاجازة في بيع الفضولي إنّما تؤثّر فيما إذا لم يسبقها الردّ من المالك ، إذ مع الردّ تنفسخ المعاملة فلا يبقى شي‌ء تكون الاجازة مؤثّرة فيه ، وقد استدلّ عليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)[1] بوجوه ثلاثة :
الأوّل : الإجماع على بطلان الاجازة فيما إذا كانت مسبوقة بالردّ .
ويدفعه : أنّ الإجماع لا أساس له في المقام لما نقل من أنّ المسألة كانت مسكوتاً عنها إلى زمان الشهيد (قدّس سرّه) ومعه كيف يطمئن الإنسان بأنّ الحكم قد وصل يداً بيد من زمن المعصومين (عليهم السلام) هذا ، مضافاً إلى أنّا نحتمل استنادهم في هذا الحكم إلى الوجوه الآتية ومعه لا يمكن استكشاف قول المعصوم (عليه السلام) منه ، ومن الواضح أنّ ضمّ شي‌ء غير حجّة إلى غير الحجّة لا يكون حجّة .
الثاني : أنّ العقد ربط التزام بالتزام آخر ، والارتباط إنّما يحصل فيما إذا لم‌


[1] المكاسب 3 : 426 .



اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست