اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 494
يكن هناك قاطع في البين ، والردّ يقطع الارتباط بينهما ، وهذا نظير رجوع الموجب عن الايجاب فإنّه يمنع عن اتّصال القبول بالايجاب . وفيه : أنّ الردّ لو كان من طرف الأصيل في الفضولي
لكان لما أفاده وجه وفي مثله لا تؤثّر الاجازة من المالك ، لأنّ الردّ
يرفع العقد فلا يبقى هناك شيء تلحقه الاجازة ، وأمّا إذا كان من طرف
المالك فتصريحه بعدم القبول وعدم انتساب العقد إليه لا يقطع الارتباط ،
لأنّ لفظ « لا أقبل » ليس أزيد من عدم الرضا واقعاً ، فكما أنّه إذا لم يكن
راضياً بما أصدره الفضولي أوّلاً ثمّ رضي به لا يمنع عدم رضاه الواقعي عن
الاتّصال بين الالتزامين ، فكذلك الحال فيما إذا صرّح بعدم القبول ثمّ
أجازه بالالتماس ونحوه . وبالجملة : أنّ عدم الاجازة يوجب عدم انتساب العقد
إليه سواء كان بالتصريح بعدم القبول أو من أجل السكوت ، وبالاجازة يسند
العقد إليه ، ولا مانع من أن يمنع عن الانتساب إليه أوّلاً ثمّ يقبله
وينسبه إلى نفسه بالاجازة ثانياً ، كما أنّ الأمر كذلك في الايجاب والقبول
فإنّه إذا لم يقبل الايجاب أوّلاً ثمّ قبله بعد ذلك ، لا يوجب ذلك الانقطاع
بينهما أبداً ، فالحكم في المقيس عليه لا نسلّمه فكيف في المقيس .
مضافاً إلى أنّ القياس في غير محلّه ، لأنّ العقد في الفضولي قد تمّ سابقاً
والاجازة إنّما هي لأجل الانتساب فالردّ إنّما يقع بعد العقد ، وأمّا في
الايجاب والقبول فالردّ إنّما هو قبل القبول وتمامية العقد وكم فرق بين
الموردين . الثالث ، وهو العمدة : أنّ الردّ كالاجازة في أنّ المالك بمقتضى عموم « الناس مسلّطون على أموالهم »[1] يتمكّن من أن يمضي العلاقة الواقعة على ماله فضولةً كما