responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 492

سيّده من أنّه إذا سكت المولى صحّ النكاح ولا يشترط فيه الابراز بشي‌ء ، والوجه في الجواب - مضافاً إلى ما عرفت من كون السكوت مبرزاً عرفياً - أنّ نكاح العبد وإن كان مشروطاً برضا سيّده إلّاأنّه ليس من قبيل المعاملات الفضولية بل هو من أفعال نفسه ، غاية الأمر أنّه متوقّف على إجازة الغير وإذنه ، نظير تزويج الزوج مع بنت أخي زوجته أو بنت اُختها فإنّه فعل نفس الزوج غاية الأمر أنّه يتوقّف على إجازة الزوجة ورضاها فإذا رضيت بذلك أو رضي السيّد بالنكاح فلا مانع من الالتزام بالصحّة حينئذ ، لأنّه كان فاقداً لبعض الشروط وبالرضا تتمّ الشرائط في مثله ، وهذا لا يقاس بالمقام الذي هو من المعاملات الفضولية والكلام في كيفية استنادها إلى المالك ، وأنّه كيف يمكن الاكتفاء في الاستناد بمجرد الرضا ما لم يبرز بالقول أو الفعل ، إذ لولاه لا يمكن إسناد البيع إلى المالك والقول بأنّ المالك باع ماله .
وأمّا ما استشهد به من كلمات العلماء فمنها : تعليلهم عدم كفاية السكوت في الاجازة بأنّه أعمّ من الرضا ، فيستفاد منه أنّ المناط مجرد الرضا ولا اعتبار بالابراز .
وفيه : أنّ السكوت مباين للرضا لا أنّه أعمّ فما معنى أنّه أعمّ ، ولعلّهم أرادوا بذلك من حيث الكشف والابراز ، وأنّ السكوت لا يكشف عنه دائماً ، إذ ربما يوجد السكوت والرضا غير موجود ، ومن المعلوم أنّ الأعمّ لا يدلّ على الأخصّ ، ومعناه أنّه لابدّ في الرضا من شي‌ء مبرز عنه لا محالة .
ومنها : ما ذكروه من أنّ الموكّل إذا أنكر الاذن فيما أوقعه الوكيل من المعاملة فحلف انفسخت ، لأنّ الحلف يدلّ على كراهتها وعدم الرضا بها ، هذا .
وفيه : أنّ ذلك إمّا محمول على صورة كون المعاملة خيارية كاشتراء الحيوان الذي فيه ثلاثة أيّام للخيار فإنّ في مثله إذا أنكر الموكّل الاذن فنفس ذلك فسخ للعقد الخياري ، وإمّا محمول على العقد غير الخياري إلّاأنّه لمّا كان من المعاملات الفضولية لانكاره الاذن فيها وحلفه على ذلك ، وفي الفضولي يكفي الردّ بالفعل فمجرد التبرّي والحلف على نفي الاذن يكون ردّاً فعلياً ، وكيف كان فلا يمكن

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست