اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 430
المبادلة
حينئذ ، وإن كان التنافي بين الاضافتين قرينة على إنشاء بيعين طوليين كما
صوّرناه سابقاً فلا إشكال في وقوع البيع للغير إذا أجاز وإذا ردّ يقع البيع
للعاقد . وأمّا إذا لم يكن قرينة على أحد الأمرين بل أنشأ معاملة واحدة
قاصداً لحقيقتها ولو لاعتقاده صحّة هكذا معاملة ، فحينئذ بما أنّ الكلّي
لابدّ أن يضاف إلى شخص معيّن في المعاملة فتقع المعاملة لذلك الشخص الذي
اُضيف إليه الكلّي في المبادلة ، فإن اشترى بما في ذمّته للغير فالمعاملة
تقع للمشتري لا محالة ، كما أنّ المشتري إذا اشترى لنفسه بما في ذمّة الغير
تقع المعاملة للغير ويكون فضولياً محتاجاً إلى إجازة الغير لا محالة .
وبالجملة : أنّ تعيين المالكين وإن لم يكن شرطاً في صحّة المعاملة إلّاأنّ
المثمن إنّما يدخل في ملك من خرج من ملكه الثمن ، وكذا الحال في العكس ،
كما أنّ الأمر كذلك في بيع الأعيان الشخصية فإنّه إذا اشترى شيئاً بمال
معيّن فلا محالة ينتقل المبيع إلى ملك من خرج عن ملكه المال ، ولا يعقل أن
ينتقل إلى ملك شخص آخر كما هو ظاهر .
فالمتحصّل : أنّ البيع سواء كان في الأعيان الشخصية أو الكلّيات إنّما يقع
لمن خرج عن ملكه الثمن فيدخل المبيع في ملكه ، وهذا ظاهر جدّاً .
الكلام في جريان الفضولي في المعاطاة وعدمه
اختلفوا في جريان الفضولي في المعاطاة على أقوال ثالثها : التفصيل بين
القول بأنّ المعاطاة تفيد الاباحة فلا يجري والقول بأنّها تفيد الملك فيجري
، واستدلّ للمنع مطلقاً بوجوه : الأوّل : أنّ القبض والاقباض في المعاطاة محرّمان ومنهيّان لأنّهما تصرّف في مال الغير بلا إذنه ، والنهي في المعاملات يوجب الفساد .
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 430