responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 431

والجواب عن ذلك أوّلاً : أنّا نفرض الكلام فيما إذا لم يكن التصرّف في المال منهيّاً عنه ، وهذا كما إذا اعتقد أنّ المال ملكه فأقبضه واشترى به شيئاً فإنّه لا حرمة في التصرف واقعاً كما في سائر موارد الجهل المركّب والغفلة والنسيان .
وثانياً : أنّ المالك ربما يجيز التصرّف في ماله وإن لم يجز البيع كما إذا صرّح بأنّه لا مانع من أن يبقى المال عندك أو عند أخيك ، فأعطى المال لأخيه وقصد به المعاملة أو أقبضه من وكيل المالك وقصد به البيع .
وثالثاً : يمكن أن يكون المالك راضياً بالبيع والقبض فلا يكون التصرف فيه حراماً ومع ذلك لا يخرج البيع عن كونه فضولياً ، لما ذكرناه سابقاً من أنّ مجرّد الرضا لا يخرج المعاملة عن الفضولية .
ورابعاً : أنّ النهي على تقدير تسليمه تكليفي وهو لا يستتبع الفساد .
وخامساً : لو سلّمنا أنّ النهي التكليفي يستلزم الفساد فلا يقتضي ذلك إلّا فساد المعاملة بالنسبة إلى من توجّه عليه وهو الفضولي لا بالنسبة إلى المالك بعد إجازته .
الثاني : ما ذكره بعضهم وحكاه شيخنا الأنصاري‌[1] في المقام : من أنّ صحّة المعاطاة تتوقّف على إنشاء التمليك والرضا وهما من شؤون المالك كما لا يخفى ، ولا يتحقّقان من الفضولي أصلاً .
ويدفعه : أنّ هذا لو تمّ لعمّ ويوجب بطلان أصل الفضولي مطلقاً كان في العقد اللفظي أو المعاملة المعاطاتية ، مع أنّ الكلام في جريانه في المعاطاة بعد الفراغ عن صحّته في المعاملات اللفظية .
وأمّا حلّ الإشكال : فهو أنّ إنشاء التمليك أمر لا مؤونة فيه ويتحقّق من كلّ‌


[1] المكاسب 3 : 395 .



اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست