اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 431
والجواب عن ذلك أوّلاً :
أنّا نفرض الكلام فيما إذا لم يكن التصرّف في المال منهيّاً عنه ، وهذا
كما إذا اعتقد أنّ المال ملكه فأقبضه واشترى به شيئاً فإنّه لا حرمة في
التصرف واقعاً كما في سائر موارد الجهل المركّب والغفلة والنسيان . وثانياً : أنّ المالك ربما يجيز التصرّف في ماله
وإن لم يجز البيع كما إذا صرّح بأنّه لا مانع من أن يبقى المال عندك أو عند
أخيك ، فأعطى المال لأخيه وقصد به المعاملة أو أقبضه من وكيل المالك وقصد
به البيع . وثالثاً : يمكن أن يكون المالك راضياً بالبيع
والقبض فلا يكون التصرف فيه حراماً ومع ذلك لا يخرج البيع عن كونه فضولياً ،
لما ذكرناه سابقاً من أنّ مجرّد الرضا لا يخرج المعاملة عن الفضولية . ورابعاً : أنّ النهي على تقدير تسليمه تكليفي وهو لا يستتبع الفساد . وخامساً : لو سلّمنا أنّ النهي التكليفي يستلزم
الفساد فلا يقتضي ذلك إلّا فساد المعاملة بالنسبة إلى من توجّه عليه وهو
الفضولي لا بالنسبة إلى المالك بعد إجازته . الثاني : ما ذكره بعضهم وحكاه شيخنا الأنصاري[1]
في المقام : من أنّ صحّة المعاطاة تتوقّف على إنشاء التمليك والرضا وهما
من شؤون المالك كما لا يخفى ، ولا يتحقّقان من الفضولي أصلاً .
ويدفعه : أنّ هذا لو تمّ لعمّ ويوجب بطلان أصل الفضولي مطلقاً كان في العقد
اللفظي أو المعاملة المعاطاتية ، مع أنّ الكلام في جريانه في المعاطاة بعد
الفراغ عن صحّته في المعاملات اللفظية .
وأمّا حلّ الإشكال : فهو أنّ إنشاء التمليك أمر لا مؤونة فيه ويتحقّق من كلّ