responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 429

شيخنا الاُستاذ[1] إلى صحّة المعاملة ووقوعها عن العاقد الفضولي ولا أثر لإجازة الغير ، وبنى توضيح ذلك على مقدّمتين :
إحداهما : أنّ مقتضى إطلاق العقد والمعاملة الصادرة من شخص أنّ العقد له ما لم ينصب قرينة على صرفه للغير ، وهذا نظير الواجب النفسي والغيري والعيني والكفائي حيث ذكرنا في الأوامر[2] أنّ ظاهر إطلاق صيغة الأمر يقتضي النفسية والعينية ، وكون الوجوب غيرياً أو كفائياً يحتاج إلى مؤونة زائدة وقرينة تدلّ على أنّ الوجوب غيري أو كفائي ، وإطلاق العقد أيضاً يقتضي وقوعه للعاقد حتّى ينصب قرينة على أنّه للغير .
وثانيتهما : أنّ المعاملة إنّما تتقوّم بالمبادلة بين المالين ، وغيرها من القيود والاضافات خارجة عن حقيقتها ، ففي صورة التعارض تقع لغواً لا محالة ، وعلى هاتين المقدّمتين بنى أنّ الاضافة إلى الذمّة والاضافة إلى الغير في البيع وإن كانت كلّ واحدة منهما قرينة على صرف البيع إلى العاقد في الصورة الاُولى وللغير في الثانية إلّا أنّهما لتعارضهما تسقطان ، فيبقى في البين أصل المبادلة بين المالين ، وقد عرفت أنّ إطلاق العقد يقتضي وقوعه للعاقد والمباشر ، وبذلك نحكم على أن البيع وقع للعاقد فقط سواء أجاز الغير أم ردّه ، هذا .
ولا يخفى أنّ ما أفاده وإن كان بحسب الكبرى ممّا لا إشكال فيه ، وأنّ الظاهر يقتضي وقوع البيع للعاقد ، إلّاأنّ تطبيق ذلك على المقام غير صحيح ، وذلك لأنّ إضافة البيع للغير في الكلام إن كان قرينة على عدم إرادة المبادلة حقيقة ، إذ لا معنى في المبادلة لدخول الثمن في ملك غير من خرج عن ملكه المثمن ، فلا كلام في بطلان‌


[1] منية الطالب 2 : 45 .


[2] محاضرات في اُصول الفقه 2 (موسوعة الإمام الخوئي 44) : 3 .



اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست