responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 42

العبد بالزكاة فيكون العبد زكاة ثمّ يعتقه من بيده الأمر من الحاكم وغيره وهكذا وهذا لا ينافي ما ذكره بعض من أنّ ظاهر الأخبار أنّ العمودين ينعتقان بالشراء فإنّا أيضاً قائلون بذلك ، ولكن الوجه فيه أنّهما يدخلان تحت إضافة الابن آناً ما ثمّ ينعتقان بنفسهما ، ولذا صحّ أن يقال إنّهما انعتقا بمجرد الشراء ، هذا .

إشكالات تعريف البيع‌
ثمّ إنّه أورد شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)[1] على تعريف البيع (بأنّه إنشاء تمليك عين بمال) بأنّ لازم ذلك صحّة إنشاء البيع بالتمليك بأن يقول : ملّكتك كذا فأجاب (قدّس سرّه) عنه : بأنّه لا مانع من أن يلتزم به ، هذا .
ولا يخفى أنّه إنّما يصحّ إنشاء البيع بلفظ ملّكت فيما إذا كان المشتري نفس مالك المال ، وأمّا إذا كان وليّه أو وكيله أو من غصب منه فلا ، لأنّه حينئذٍ إنّما يملكه للمالك لا للمخاطب الذي فرضناه وليّاً أو وكيلاً أو غاصباً ، فإنّه نظير التزويج في النكاح إذ لا يصحّ أن يقال : زوّجتك للمخاطب مع أنّه ولي الزوج أو وكيله بل يقول : زوّجت موكّلك وهكذا ، وذلك من جهة أنّ المبادلة في التمليك إنّما يتحقّق بين المالكين لا محالة ، وهذا بخلاف ما إذا اُنشئ بلفظ البيع فإنّه يصحّ مع كلّ واحد من الأشخاص المذكورين ، كان مالكاً أو وليّاً ووكيلاً عنه أو غاصباً ، لأنّه عبارة عن المبادلة بين المالين كما سيأتي توضيحه في بيع الفضولي‌[2] إن شاء اللّه تعالى ، وكذا قد يتحقّق البيع من غير تمليك كما إذا أوصى بصرف ماله في جهة خاصّة كعمارة المسجد


[1] المكاسب 3 : 11 .


[2] في الصفحة 419 .



اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست