responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 41

أو الشارع أيضاً يعتبرون المبادلة التي اعتبرها البائع ويرتّبون عليها آثارها وهو معنى الصحّة ، أو أنّهم لا يعتبرونها ولا يرتّبون آثارها عليها ويعبّر عنه بالفساد من دون فرق في ذلك بين أن يكون البائع عالماً بموافقة اعتبار الشارع أو العقلاء لاعتباره أم لا ، بل ربما لا يلتفت إلى ذلك أصلاً كما في الصبيان ولكنّه مع ذلك إن طابق اعتبارهما يكون صحيحاً لا محالة .
ومن ذلك يظهر فساد ما أفاده بعض مشايخنا المحقّقين (قدّس سرّهم)[1]، من أنّ البائع باعتباره ذلك يتسبّب إلى اعتبار العقلاء والشارع ، إذ قد عرفت أنّه ربما لا يلتفت إلى أنّ ما اعتبره متحقّق عند العقلاء أو الشارع أو غير متحقّق كما في الصبيان ، ومعه كيف يكون متسبّباً به إلى اعتبارهما ، أو لا يكون عقلاء هناك حتّى يتسبّب إلى اعتبارهم كما في مثل زمان آدم وحواء (عليهما السلام) فإنّ أحدهما إذا اعتبر شيئاً طرفاً لاضافة الآخر يتحقّق هناك معنى المبادلة مع أنّه لا يتسبّب بذلك إلى اعتبار العقلاء ، إذ لا عقلاء هناك حتّى يتسبّب إلى اعتبارهم ، أو لا يكون معتقداً للشريعة كما مرّ .
فتحصّل : أنّ حقيقة البيع ليست إلّاما أشرنا إليه من أنّها تبديل عين بمال في الاضافة ، وهي متحقّقة في جميع موارد البيع بلا تخلّف حتّى في مثل شراء العمودين فإنّ البائع حينئذٍ يعتبرهما طرفاً لاضافة المشتري ويبدّل إضافتهما من نفسه إليه وبعدما صارا طرفاً لاضافة الابن آناً ما فيترتّب عليه الانعتاق القهري بمقتضى الأخبار . وكذا في مثل البيع في الزكاة أو آلات المساجد وغيرهما ، فإنّ العبد الذي يشترى من مال الزكاة كما هو أحد مصارفها لقوله تعالى { «وفِي الرِّقابِ»[2] } يتبدّل


[1] حاشية المكاسب (الأصفهاني) 1 : 77 .


[2] البقرة 2 : 177 .



اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست