فاشتري به مال فإنّه لا يدخل في ملك أحد ومع ذلك يصدق البيع . فظهر أنّ البيع ليس مرادفاً للتمليك وإن صحّ إنشاؤه به .
وقد أورد عليه أيضاً : بالنقض ببيع الدين على من هو عليه ، فإنّه ممّا لا
شبهة في كونه بيعاً مع أنّه لا تمليك فيه ، لأنّ المشتري فيه لا يملك شيئاً
على نفسه ولا يملك ما في ذمّته .
وقد أجاب عن ذلك شيخنا الأنصاري[1] بأنّه أيضاً يملك ما في ذمّته ولكنّه يسقط بعد تملّكه له .
والحقّ في الجواب : ما عرفته سابقاً من أنّ الملكية الاعتبارية لا وجه لها
في المقام لكونها لغواً ، إذ الإنسان مالك لأفعاله ولما في ذمّته بالملكية
الذاتية بمعنى كونهما تحت سلطانه واختياره ، فإذا خرج ما في ذمّته من
اختياره وصار مملوكاً لأحد فلا مانع من أن يملكه ثانياً بمعنى صيرورته
داخلاً تحت سلطانه واختياره بعدما كان خارجاً عنهما ، وهذا المعنى من
الملكية لا استحالة فيه ابتداءً واستدامة ولا وجه لسقوطها أيضاً كما مرّ
تفصيله فراجع[2].
وحاصل الجواب أنّ التمليك في بيع الدين على من هو عليه متحقّق ، فلا انتقاض .
وقد أورد عليه أيضاً بالنقض بالمعاطاة ، فإنّ التمليك متحقّق فيها مع أنّها ليست ببيع إجماعاً أو على المشهور .
ويدفعه : أنّ المعاطاة على ما سيأتي إن شاء اللّه بيع لازم ، ومن نفى
بيعيّتها إمّا نظر إلى لزومها فأراد نفي كونها لازمة كالمحقّق الثاني (قدّس
سرّه)[3] وإمّا نظر إلى
[1] المكاسب 3 : 12 . [2] راجع الصفحة 3 فما بعدها . [3] جامع المقاصد 4 : 58 .