responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 40

بالخارج والاُمور الواقعية وهو الاعتبار ، فإنّ الاعتبار أمر نفساني لا يحتاج إلى شي‌ء وراء نفسه ولا تعلّق له بالخارج أبداً ، وبالاستعمال يبرز ذلك الاعتبار القائم بالنفس . وأمّا المبرز في الاخبار فهو أمر له تعلّق بالخارج وهو عبارة عن قصد حكاية ثبوت شي‌ء لشي‌ء أو نفيه عنه ، والقصد وإن كان أيضاً من الاُمور القائمة بالنفس إلّاأنّ له تعلّقاً بالخارج ولأجل ذلك يتّصف بالصدق والكذب ، لأنّه ربما تكون الحكاية مطابقة للواقع واُخرى مخالفة له ، وهذا بخلاف الانشاء إذ لا معنى لمطابقة الاعتبار فيه للواقع وعدمه ، وقصد الحكاية هو الذي يمكن أن يكون مدلولاً للجملات الاخبارية ولا يستفاد منها أزيد من أنّ المتكلّم بصدد الحكاية وقاصد لحكاية ثبوت شي‌ء لشي‌ء أو نفيه عنه . وأمّا نفس ثبوت القيام لزيد في مثل الاخبار عن قيام زيد فلا يستفاد من الجملة أبداً ، بل ربما يكون ثابتاً له في الواقع واُخرى منتفياً عنه سواء قصد الحكاية أم لم يقصدها ، وعليه فالبيع عبارة عن إبراز اعتبار كون المعوّض للمشتري أي كونه طرفاً لاضافته في مقابل العوض ، وقد عرفت أنّه إنّما يتحقّق فيما إذا كان نظر البائع إلى حفظ مالية ماله ورفع اليد عن خصوصيته في قبال المشتري الذي نظره إلى جلب الخصوصية برفع اليد عن مالية ماله ، فلو كان نظر كلّ واحد منهما إلى حفظ المالية أو إلى حفظ الخصوصية فهو خارج عن البيع وداخل تحت العناوين الاُخر ، وبما أشرنا إليه يتميّز البائع عن المشتري وهو ظاهر .
ثمّ إنّ ما اعتبره البائع من تبديل متعلّقي الاضافتين ، ربما يكون مورداً لاعتبار الشارع والعقلاء أيضاً ، بمعنى أنّه يكون ممضى عندهما باعتبارهما له واُخرى لا يكون مورداً لامضاء العقلاء والشارع ولا يكون معتبراً عندهما ، وكيف كان فاعتبار شخص البائع هو المقوّم للمعاملة البيعيّة من دون توقّفها على اعتبار العقلاء أو الشارع ونسبته إلى اعتبار العقلاء والشارع نظير نسبة الموضوع إلى الحكم ، يعني أنّ اعتبار البائع موضوع لاعتبار العقلاء أو الشارع ، بمعنى أنّ العقلاء

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست