اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 357
قوله (رحمه اللّه) : وإن شئت توضيح ما ذكرنا فلاحظ مقتضى فسخ العقد(1).
قوله (رحمه اللّه) : مسألة : ومن شروط المتعاقدين إذن السيّد(2).
-
على صحّته كما إذا فرض عدم كونه خلاف المتعارف وشملته الاطلاقات ، لزم
الحكم بترتّب آثار الملكية من الأول لا من حين العقد ، والاجازة أيضاً كذلك
فلازم تعلّقها بالعقد السابق ترتّب آثاره من حين حدوثه ، وذلك لأنّ مقتضى
إطلاق قوله تعالى : { «أوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1] }
إمضاء اعتبار المتعاملين من حين حدوثه ، وقد رفعنا اليد عن ذلك في مقدار
من الزمان لحديث رفع الاكراه ، وبعد ارتفاعه وحصول الرضا يكون مقتضى إطلاق
العام إمضاء اعتبار المتعاملين المتحقق سابقاً ، وهذا معنى الكشف .
(1) الفسخ يقابله الإمضاء لا الإجازة ، وما يقابل الإجازة إنّما هو الردّ ،
وإن كان جميعها متعلّقاً بالعقد السابق ، فلا وجه لقياس الاجازة وجعلها
مقابلة للفسخ وذلك لأنّ الاجازة عبارة عن إمضاء العقد من حينه ، ويقابله
ردّ العقد الذي هو عبارة عن فسخه من حينه - أي حدوثاً - وأمّا الفسخ في
مقابل الإمضاء فهو عبارة عن حلّ العقد من حين الفسخ - أي بقاءً لا حدوثاً -
كما هو ظاهر أدلّة الخيار في موارد ثبوته كخيار الحيوان والمجلس ونحوهما ،
فكون الفسخ حلّ العقد بقاءً ومن قبيل النقل لا يستلزم كون الاجازة إمضاءً
للعقد كذلك ، فالقياس مع الفارق .
شرطيّة إذن السيّد
(2) ذكروا من جملة شروط صحّة العقد كون العاقد حرّاً ، فلو فرض كونه