responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 356

ولكن قد يدعى أنّ الكشف يكون على القاعدة ، إذ فرق بين اشتراط صحة العقد بالرضا المتأخّر وبين اشتراطها بغيره كالقبض في الصرف والهبة ، لأنّ الرضا والاجازة إنّما يتعلّق بالعقد السابق ، فإذا قام دليل على اعتباره لابدّ من ترتيب الأثر من حين العقد ، نظير ما إذا باع أحد داره فعلاً قبل عشرة أيّام ، وقام دليل على اعتباره ولو كان العمومات لو لم يكن منصرفاً عن مثل ذلك لكونه خلاف المتعارف ، فانّ لازمه الكشف وترتيب آثار الملكية السابقة ، والاجازة أيضاً كذلك .
ثمّ أورد عليه المصنّف بما حاصله : أنّ الاجازة لم تتعلّق بالملكية من حين العقد ، وإنّما تعلّقت بطبيعي الملكية ، ومقتضى ظاهر الأدلّة التي تعتبر اشتراط نفس الاجازة في صحة العقد وترتّب الأثر عليه لا وصف التعقّب ، عدم ترتّب الأثر إلّا بعد حصول الشرط ، وهو لا ينافي تعلّق الاجازة بالعقد السابق .
ثمّ أجاب بما حاصله : أنّه إنّما يتم لو قلنا بالكشف الحقيقي ، وأمّا الكشف الحكمي أعني حكم الشارع بعد حصول الاجازة والرضا بالملكية السابقة من زمان البيع ، فلا ينافي شرطية نفس الاجازة والرضا .
ثمّ أشكل عليه بأنّ الملكية عين حكم الشارع ، فلا يمكن تخلّفهما[1].
وفيه : ما نبيّنه في بحث الفضولي من أنّ الجعل غير المجعول ، فالجعل - وهو الحكم - عبارة عن نفس الاعتبار ، والملكية تكون متعلّقة للحكم وهو المجعول ، فكما يمكن أن يكون الاعتبار فعليّاً ومتعلّقه أمراً لاحقاً - كما في الوصية - يمكن أن يكون الاعتبار فعليّاً ومتعلّقه أمراً سابقاً ، وهذا نظير أن ينشى‌ء أحد فعلاً ملكية داره لزيد من قبل سنة - بأن يكون الانشاء فعليّاً والمنشأ أمراً متقدّماً - فإذا فرضنا قيام الدليل‌


[1] المكاسب 3 : 336 .



اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست