اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 356
ولكن قد
يدعى أنّ الكشف يكون على القاعدة ، إذ فرق بين اشتراط صحة العقد بالرضا
المتأخّر وبين اشتراطها بغيره كالقبض في الصرف والهبة ، لأنّ الرضا
والاجازة إنّما يتعلّق بالعقد السابق ، فإذا قام دليل على اعتباره لابدّ من
ترتيب الأثر من حين العقد ، نظير ما إذا باع أحد داره فعلاً قبل عشرة
أيّام ، وقام دليل على اعتباره ولو كان العمومات لو لم يكن منصرفاً عن مثل
ذلك لكونه خلاف المتعارف ، فانّ لازمه الكشف وترتيب آثار الملكية السابقة ،
والاجازة أيضاً كذلك .
ثمّ أورد عليه المصنّف بما حاصله : أنّ الاجازة لم تتعلّق بالملكية من حين
العقد ، وإنّما تعلّقت بطبيعي الملكية ، ومقتضى ظاهر الأدلّة التي تعتبر
اشتراط نفس الاجازة في صحة العقد وترتّب الأثر عليه لا وصف التعقّب ، عدم
ترتّب الأثر إلّا بعد حصول الشرط ، وهو لا ينافي تعلّق الاجازة بالعقد
السابق .
ثمّ أجاب بما حاصله : أنّه إنّما يتم لو قلنا بالكشف الحقيقي ، وأمّا الكشف
الحكمي أعني حكم الشارع بعد حصول الاجازة والرضا بالملكية السابقة من زمان
البيع ، فلا ينافي شرطية نفس الاجازة والرضا .
ثمّ أشكل عليه بأنّ الملكية عين حكم الشارع ، فلا يمكن تخلّفهما[1].
وفيه : ما نبيّنه في بحث الفضولي من أنّ الجعل غير المجعول ، فالجعل - وهو
الحكم - عبارة عن نفس الاعتبار ، والملكية تكون متعلّقة للحكم وهو المجعول ،
فكما يمكن أن يكون الاعتبار فعليّاً ومتعلّقه أمراً لاحقاً - كما في
الوصية - يمكن أن يكون الاعتبار فعليّاً ومتعلّقه أمراً سابقاً ، وهذا نظير
أن ينشىء أحد فعلاً ملكية داره لزيد من قبل سنة - بأن يكون الانشاء
فعليّاً والمنشأ أمراً متقدّماً - فإذا فرضنا قيام الدليل